التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
يلاحظ بداءة أن أمر التنفيذ لا علاقة له بالنزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم، وأنه ليس جزء من العملية التحكيمية، ولا يتعرض فيه القاضي المختص لموضوع النزاع.
ونوضح كذلك أننا نتحدث عن تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في مصر سواء كانت هذه الأحكام داخلية أو تجارية دولية، وكذلك أحكام التحكيم التجارية الدولية التي تصدر في الخارج.
إن طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم يتم تقديمه في صورة طلب علي عريضة من الصادر لصالحه الحكم، وفقا لنظام الأوامر علي عرائض، ويتم تقديم الطلب من أصل وصورة مطابقة، ويجب أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد، وأن يتضمن محلا مختارا بدائرة المحكمة المختصة، ولا يشترط تقديم الطلب من محامي أو توقيعه عليه طبقا لنظام الأوامر على العرائض، ويرفق مع الطلب كافة المستندات التي يتطلبها القانون، ولا يلزم إعلان الخصم، لأن الأمر على عريضة لا يتطلب ذلك، ويصدر في غيبة الخصوم، ودون ثمة مواجهة، ويصدر القاضي أمر التنفيذ وحده.
أي أن أمر التنفيذ يصدر في صورة أمر علي عريضة، وفقا للنظام القانوني المقرر النظام الأوامر على العرائض، وفقا للمواد من (194) وحتى (200)، والمادة (288) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وليس في صورة حكم قضائي.
وقد انتقد بعض الفقه صدور الأمر في غبية الصادر ضده حكم التحكيم، لأن حضوره قد يساعد القاضي في إثبات وجود أحد موانع إصدار الأمر.
ويتم إصدار الأمر على أصل الطلب، ويتم تسليم مقدم الطلب صورة الطلب مدونا عليها صورة الأمر، وفي حالة إصدار الأمر يتم وضع الصيغة التنفيذية التالية (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلي السلطة المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك) على حكم التحكيم.
والمشرع المصري لم يشترط تسبيب الأمر، إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره، وهو أمر منتقد يتعين على المشرع العدول عنه وتغييره، نظرا لأهمية أمر التنفيذ وما يترتب عليه من آثار هامة، تتمثل في منح حكم التحكيم القوة التنفيذية، مما يستلزم مراقبة القاضي مصدر الأمر للتأكد من صحة قراره، ولكي يعلم أيضا أطراف التحكيم سبب القرار سواء كان بالقبول أو بالرفض، خاصة وأن المشرع قد أجاز التظلم من الأمر.