الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / نظام الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    206

التفاصيل طباعة نسخ

نظام الأمر بالتنفيذ

   ومن الدول التي تبنت هذا النظام في تشريعاتها أغلب الدول الأوربية كما هو الحال في فرنسا ، والعربية كما هو حال العراق ومصر ولبنان والاردن وسوريا، إذ لايقتصر تطبيق هذا النظام على الأحكام القضائية فحسب بل أغلب الدول تتبع هذا النظام على أحكام التحكيم الأجنبية ايضاً متى ما لا توجد معاهدة إقليمية أو دولية قد سبق وابرمتها الدولة تفرض شروطاً أو إجراءات معينة عند التنفيذ.

   فالمشرع العراقي قد أشار بصورة صريحة لتبنيه هذا النظام في المادة (2) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية العراقي النافذ إذ نص على (يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في العراق وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى قرار التنفيذ)، هذا بالنسبة للأحكام القضائية الأجنبية.

   إلا أن التشريعات التي تأخذ بهذا النظام تتطلب جملة من الشروط الهدف منها مراقبة الحكم والتأكد من أعماله للعدالة وحفاظه على النظام العام في الدولة المراد التنفيذ فيها ، لذلك لابد لنا من دراسة الأنظمة التي تتبعها الدول عند نظر دعوى الأمر بالتنفيذ، والتي لا تخرج عن نظامين، أولهما نظام المراقبة، وثانيهما نظام المراجعة.

 نظام المراقبة غير المحدودة

   يمثل هذا النظام تزاوجاً أو تقارباً بين نظامي المراقبة بصورة عامة والمراجعة إذ يأخذ من نظام المراجعة صلاحية القاضي الواسعة بالتحقق من الشروط الأساسية الواجب توفرها في الحكم الأجنبي وكذلك سلطته في التحقق من أن القاضي الأجنبي قد أحسن الفصل في الخصومة من حيث الواقع والقانون.

نظام المراجعة

  يقوم هذا النظام على إعطاء القاضي الوطني صلاحية مراجعة الحكم لغرض التأكد من صحته من ناحيتي الواقع والقانون .

  وعلى الرغم من تلاقي هذين النظامين في نقاط عدة، إلا أنه لا يمكن التسليم بوحدتهما، وذلك لأن نظام الدعوى الجديدة هو طريق أو أسلوب مختلف عن أسلوب الأمر بالتنفيذ الذي يتفرع من نظام المراجعة، إضافة إلى أن الحكم الأجنبي في نظام الدعوى الجديدة يُعد بمرتبة الدليل، أي أن الحكم النهائي الذي سينفذ هو الحكم الوطني وليس الأجنبي .

107