أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكـم مختصـة وفقاً لقـانون البلد الذي صدر فيه الحكم
والمقصـود بالإختصـاص هنـا هـو إختصـاص الهيئـة الـتي أصـدرت الحكم وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها، و لم يشأ المشرع الكويتي هنا أن يتبع ما سار عليه بعض الفقهاء والتشريعات في وجوب أن تكـون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة دولياً بناء على قواعـد الإختصـاص الـدولى في الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيهـا ؛لأن قواعـد الإختصـاص الـدولي للقضاء أو التحكيم تتعلق بتنظيم السلطة القضائية في الدولة وهـي تمـس وظيفة من الوظائف العامة لذلك فهي تتعلق بالسيادة.
وكذلـك توصف هذه القواعد بأنها أحادية التطبيق، فلا يجوز أن ترسم الإختصاص القضائي الدولي لغير محاكمها فأن تطلبنا أن تكون المحكمة التي اصدرت الحكم مختصة وفقاً لقواعد الإختصاص القضائي الدولي في الدولة يراد تنفيذ الحكم الأجنبي فيها.