الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    107

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه :   

   سيكون حكما قضائياً وقتياً تطبق بشأنه القواعد العامة للأحكام الوقتية . وهكذا فإن التظلم يحول النظام الشكلى النشاط القضائى ، فبدلاً من المنهج الإجرائي للأمر على عريضة ، يباشر النشاط الإجرائي في خصوص التظلم بإجراءات الخصومة القضائية وتصدر القرارات فيها في شكل الأحكام .

    المحكمة تحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه فحسناً فعل التعديل المذكور حيث أضاف للمحكمة مكنة جديدة إلى الخيارات الثلاثة السابقة ، وذلك بتقريرها بأن المحكمة تحكم في التظلم بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه .

 

    فإن المشرع قد وفر على الخصم الذى رفض طلبه من قبل معاودة تجديد طلبه مرة أخرى مع مراعاة ماتقرره المادة 2/195 مرافعات من وجوب تسبيب الأمر التالى إذا كان صادراً بالتنفيذ وذلك لمخالفته الأمر الصادر من قبل بالرفض . وبذلك يكون المشرع المصرى قد اقترب إلى حد ما من المشرع الفرنسى الذى أجاز للمحكمة أن تتصدی بناء على طلب الأطراف للموضوع وتفصل فيه .

   ونظرا لأن الحكم الصادر في التظلم يكون حكما وقتية وبالتالى سيكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف مالم ينص على غير ذلك.

فإننا نتساءل عما إذا كان بإمكان صاحب المصلحة أن يعترض على الحكم الصادر في التظلم بالأمر أم بالرفض أم بالتعديل ؟ نظراً لعدم تعرض قانون التحكيم لهذه الجزئية فإننا نرى أن مراعاة قواعد العدالة لاتتعارض وإعمال القواعد العامة التي تقرر إمكانية سلوك مكنة الطعن عليه بالاستئناف من قبل صاحب المصلحة أيا كان .