الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / طبيعة القرار الصادر في الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    229

التفاصيل طباعة نسخ

وبخصوص طبيعة القرار الصادر في الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ، فلقد ذكرنا أننا بصدد طريق من طرق الطعن يسمي بالاستئناف، وأن المحكمة الاستئنافية حينما تتصدى النظر هذا الطعن تنظره في خصومة حضورية، بل أن المشرع نفسه قد حاول.

أن يتفادى إزدواجية الطعن وأتاح للخصوم أن يثيروا أمام المحكمة التي تنظر الطعن کل أو بعض حالات الطعن على الحكم التحكيمی بالاستئناف أو البطلان، وبالتالي فإن ما يصدر عن المحكمة في هذا الطعن يكون حكمة قضائية بمعنى الكلمة.

 عن مدى جواز الطعن في قرار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين جزئيا؟ وذلك لأن الأمر بالتنفيذ الجزئي هو في نفس الوقت قرار برفض التنفيذ بالنسبة للجزء الآخر، وبالتالي فأي الأمرين يمكن تغليبه على الآخر ؟ لقد ذهب بعض الفقهاء بحقي إلى تقرير إمكانية الطعن عليه لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى حرمان صاحب المصلحة في الطعن من حق منحه إياه القانون صراحة، خاصة وأن طالب التنفيذ قد يكون هو صاحب هذه المصلحة، فقد يطلب من القاضي الآمر بالتنفيذ جزئيا تعد، بل الشق الوارد بأمر التنفيذ، ومنح الأمر بالنسبة للشق الآخر الذي يحقق مصلحته.