التنفيذ / طبيعة طلب التنفيذ والأمر الصادر فيه / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / طبيعة القرار الصادر فى الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ
وبخصوص طبيعة القرار الصادر في الطعن بالاستئناف على القرار الصادر برفض منح الأمر بالتنفيذ ، فلقد ذكرنا أننا بصدد طريق من طرق الطعن يسمى بالاستئناف ، وأن المحكمة الاستئنافية حينما تتصدى لنظر هذا الطعن تنظره فى خصومة حضورية ، بل أن المشرع نفسه قد حاول أن يتفادى إزدواجية الطعن وأتاح للخصوم أن يثيروا أمام المحكمة التي تنظر الطعن كل أو بعض حالات الطعن على الحكم التحكيمى بالاستئناف أو البطلان ، وبالتالي فإن مايصدر عن المحكمة في هذا الطعن يكون حكماً قضائياً بمعنى الكلمة .
مدى جواز الطعن فى قرار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين جزئيا ؟ وذلك لأن الأمر بالتنفيذ الجزئى هو فى نفس الوقت قرار برفض التنفيذ بالنسبة للجزء الآخر ، وبالتالى فأي الأمرين يمكن تغليبه على الآخر ؟ لقد ذهب بعض الفقهاء بحق إلى تقرير إمكانية الطعن عليه ، لأن القول بغير ذلك يؤدى إلى حرمان صاحب المصلحة في الطعن من حق منحه إياه القانون صراحة ، خاصة وأن طالب التنفيذ قد يكون هو صاحب هذه المصلحة ، فقد يطلب من القاضى الأمر بالتنفيذ جزئيأ تعديل الشق الوارد بأمر التنفيذ، ومنح الأمر بالنسبة للشق الآخر الذي يحقق مصلحته .