الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / ماهية الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / مرفقات طلب التنفيذ والشكل الذي يقدم به 

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

مرفقات طلب التنفيذ والشكل الذي يقدم به 

   وفقا لما جاء بنص المادة (٥٦) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة  ١٩٩٤، فالمستندات التي يجب إرفاقها بطلب التنفيذ هي :

أ- أصل حكم التحكيم الصادر أو صورة موقعة منه : حيث يرفق بطلـــب التنفيذ أصل حكم التحكيم الفاصل في موضوع النزاع كله أو بعضه، أو صورة موقعة من حكم التحكيم لكون هيئات التحكيم تقوم بتسليم أطراف التحكيم صورة من الحكم موقعه من المحكمين وذلك مانصـــت عليــه المادة (٤٤) من قانون التحكيم . (۱) ويلاحظ أنَّ نص المادة (٥٦/أ) منها لم تفرق بين أصل الصورة أو صورة موقعة عنه، وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم.

ب - صورة من اتفاق التحكيم : فالمستند المطلوب إرفاقه هو صورة من اتفاق التحكيم بغض النظر عن شكل هذا الاتفاق.

ج- تقديم ترجمة لحكم التحكيم باللغة العربية معتمدة ومصادق عليها، وذلك في حال صدور حكم التحكيم بغير اللغة العربية .

نصت المادة (٤٤) من قانون التحكيم المصرى على أنَّ " تسلم هيئة التحكيم إلى كـــل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعه من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ٣٠ يوما من تاريخ صدوره .

107