التنفيذ / ماهية الأمر بالتنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / هيئة التحكيم تكون اعطت الحق في التنفيذ قبل إكساء القرار صيغة التنفيذ - مخالفة النظام العام إيطال هذه الفقرة من القرار.
إن المادة 2/38 من قانون التحكيم قد نصت على أنه إذا لم يتفق الطرفان على القواعدالقانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون التي تراها الأكثر اتصالا بالنزاع، كما نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه اذااتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضی قواعد العدالة والإنصاف. بالنسبة للفقرة الخامسة من قرار التحكيم المتضمنة الزام الشركة العربية بدفع غرامة الى دلتا الشام قدرها ستة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم اعتباراً من مضي ثلاثين يوماً على تاريخ صدور القرار وحتى الوفاء التام لجميع المستحقات، فإن هيئة التحكيم تكون قد أعطت الحق للمحاكم في تنفيذ قرارها قبل اكسانه صيغة التنفيذ، وهذا مخالف للأصول والقانون، وبالتالي مخالف للنظام العام، مما يقتضي ابطال هذه الفقرة.(محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق، القرار رقم 33 تحكيم، تاريخ 2012/6/13 ذكرت المادة /50/ من قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 أن دعوى بطلان حكم التحكيم
تقبل في الحالات التالية:
د إذا أستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. ز - إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
وحيث أنه في البند /7/ من صك التحكيم أقر المتحاكمان بأن القانون الذي يتوجب على المحكمين تطبيقه على حل النزاع الناشب بينهما هو قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008، ثم أن المادة الثلاثين من العقد تقضي بالتقيد بكافة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، وعليه يكون حكم التحكيم قد جاء مخالفاً لعديد من القوانين، وأهمها قانون التحكيم ذاته وقانون طرفي النزاع المتمثل بالعقد المبرم بينهما والقانون المدني وقانون أصول المحاكمات وقانون البينات.
إضافة إلى أن استناد الهيئة بقرارها المليء بالمخالفات إلى كونها مفوضة بالصلح ومعفاة من التقيد بالأصول والقانون وهيئة التحكيم قد خالفت أحكام قانون التحكيم، وخاصة لجهة عدم بيان أقوال ودفوع الشركة العربية وعدم تعليل قرارها التعليل السليم. وحيث أن القرار التحكيمي المشكو منه قد شابه العديد من المخالفات القانونية وهو الأمر الذي دفع العضو المهندس ...... إلى تدوين مخالفته القانونية للقرار.
لذلك تلتمس
1- قبول الدعوى شكلاً وإصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم التحكيمي المطعون فيه.
-2- قبولها موضوعاً وإعلان بطلان الحكم التحكيمي
-3- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف
في الشكل حيث أن دعوى مقدمة ضمن المدة القانونية ووفق الأوضاع المقررة قانوناً فهيم قبولة شكلاً.في الموضوع: حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى طلب أعلان بطلان الحكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم المؤلفة من المحكمين السادة........ وسوسه بتاريخ 2012/2/8 والمودع لدى ديوان الاستئناف المدني بدمشق برقم /4/ لعام 2012، وذلك استنادا إلى الفقرتين (د) و (ز) من المادة /50/ من قانون التحكيم. وحيث أنه تقرر ضم الملف التحكيمي للاطلاع عليه.
وحيث أن حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محدّدة في المادة /50/ من قانون التحكيم رقم4/ لعام 2008.
وحيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها بطلب البطلان على أن المحكمين قد خالفوا العديد من القوانين التي ألزمت المادة /30/ من العقد التقيد بها. وحيث أنه وبالاطلاع على المادة المذكورة تبين أنها ألزمت المقاول التقيد بكافة القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، وذلك لضرورات تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين ولم تلزم المحكمين بذلك وأن المحكمين قد تقيدوا بأحكام قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 وفق ما هو ثابت بالملف التحكيمي وهو القانون المتفق على تطبيقه في صك التحكيم وحيث أن المادة 2/38 من قانون التحكيم قد نصت على أنه إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية القانون التي تراها الأكثر اتصالا بالنزاع كما نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.
وحيث أنه وبالاطلاع على الملف التحكيمي وعلى الإجراءات التي تمت فيه تبين أن هيئة التحكيم قد ردت على مطاعن الطرفين وناقشت الخبرة الجارية. وحيث أنه لا يوجد مانع قانوني من صدور القرار بالأكثرية، إلا أنه وبالنسبة للفقرة الخامسة من قرار التحكيم المتضمنة إلزام الشركة العربية بدفع غرامة إلى مؤسسة دلتا الشام قدرها ستة آلاف ليرة سورية عن كل تأخير في تنفيذ الحكم اعتباراً من مضي ثلاثين يوماً على تاريخ صدور القرار وحتى الوفاء التام لجميع المستحقات، فإن هيئة التحكيم تكون قد أعطت الحق للمتحاكم بتنفيذ قرارها قبل اكسائه صيغة التنفيذ، وهذا مخالف للأصول والقانون، وبالتالي مخالف للنظام العام مما يقتضي إيطال هذه الفقرة فقط. وحيث أن أسباب البطلان المثارة لا تنال من حكم المحكمين فيما عدا ما ذكر أعلاه.