الأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، هو قرار يصدر عن السلطة القضائية، يمنح حكم التحكيم القوة التنفيذية، وهو إجراء يصدر عن السلطة القضائية، بما لها من ولاية عامة علي التنفيذ الجبري.
والأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، هو إحدى صور الرقابة القضائية علي أحكام التحكيم، للتأكد من سلامة هذا الحكم وصلاحيته التنفيذ جبريا، بواسطة سلطات الدولة، حيث يتأكد القاضي المختص من وجود مشارطة تحكيم.
ويلاحظ أن طلب إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم يختلف تماما عن طلب الاعتراف بحكم التحكيم، فالأول يسمح بتنفيذ حكم التحكيم جبريا، بمجرد وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، أي أن أمر التنفيذ يمنح حكم التحكيم القوة التنفيذية، بينما الحكم أو الأمر بالاعتراف بحكم التحكيم يعني فقط الإقرار قضائيا بوجود حكم التحكيم.
المشرع قد سمح لإرادة الأفراد باختيار نظام التحكيم، بما يؤدي إليه هذا النظام، من صدور حكم يحوي قوة إجرائية، تمنع سماع الدعوي في ذات موضوعها من جديد بين ذات الأطراف، ولكنه لم يسمح لهم بتكوين السند التنفيذي.
ولكن يلاحظ أن صدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم لا يمنح وحده القوة التنفيذية لحكم التحكيم، وإنما لا بد من تنفيذ هذا الأمر، وذلك بأن يضع قلم الكتاب الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم.
والأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم قد يصدر في صورة أمر علي عريضة وفقا لنظام الأوامر على العرائض، وفقا لسلطة القاضي الولائية، وفي هذه الحالة يصدر الأمر في غيبة الخصوم ودون أي مرافعة، ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل القانوني، وقد يصدر في صورة حكم قضائي، وفقا لنظام الدعاوي القضائية، وبالتالي توجد خصومة حضورية يتم فيها دعوة الطرفين لإبداء أوجه دفاعهما.