بعد أن يتحقق القاضي المختص عن توافر الشروط وهي شروط لازمة لمنح الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ، فله أحد الأمرين :
إما منح الامر بالتنفيذ :
يتم منح الأمر بالتنفيذ ، وذلك إذا توافرت شروط منحة في هذا الحكم التحكيمي ، فيصدر الأمر بالتنفيذ كما تصدر الأوامر على العرائض على إحدى النسختين ، وذلك في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر وفقاً للمادة (140/2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي . فالقرار الصادر في طلب الأمر بالتنفيذ هو عمل ولائي لا يحوز على حجية الأمر المقضي . وعليه فإن رفض إصدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون رفض دعوى بطلان حكم المحكمين . كما إن إصدار الأمر بالتنفيذ لا يحول دون القضاء ببطلان حكم المحكمين المأمور بتنفيذه . فإن الأمر الصادر بمنح القوة التنفيذية لحكم المحكمين يسقط إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، مع العلم بأن هذا السقوط لا يمنع من استصدار أمر جديد ، هذا وفقاً للمادة (140/4) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي .
أو رفض منح الأمر:
ذلك وفقاً للمادة (140/ 2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وذلك حتى تستطيع المحكمة التي يرفع إليها التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم مباشرة رقابتها عليه .
تنفيذ الأمر : وينفذ الأمر بتنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون نفاذاً معجلاً وفقاً للمادة (228/1/ب) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، وذلك لاعتباره أمراً على عريضة . ورغم قابلية الأمر للتظلم منه أو تم التظلم منه فعلاً لا يترتب عليه وقف تنفيذ الأمر ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي على حسب الأحوال أن يأمر بوقف التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن إذا كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم هذا وفقاً للمادة (142/2) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي . وعند وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين تنفيذاً للأمر بالتنفيذ ، يصبح هذا الأمر جزءاً مكملاً لحكم المحكمين ، ولا يرد عليه السقوط إلا مع حكم المحكمين بانقضاء مدة التقادم .