للمحكوم له أن يتقدم للمحكمة المختصة بطلب استصدار الأمر وفقاً للقواعد العامة في الأوامر على العرائض، أي بعريضة من نسختين متطابقتين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدمة اليها العريضة ومرفقاً بها المستندات المؤيدة للطلب. (مادة 194 مرافعات). فإذا قدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فأنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.