شكل الأمر بالتنفيذ وتسليم الصورة التنفيذية : يصدر القاضي امره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ( م ١/١٩٥ مرافعات )، وهو ميعاد " نظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان .
ولا يلـزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمـر سـبق صدوره ، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ( م ٢/١٩٥ مرافعات ) . ويتعـين أن يصدر الأمر بالتنفيذ صراحة ، فلا يعتبر أمراً بالتنفيذ أن يصدر القاضي أمره مصحوباً بأي تحفظ. ويجـب على قلم كتاب المحكمة تسليم طالب التنفيذ النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ( م 196 مرافعات ) . وتذيل الصيغة التنفيذية بالصيغة التالية : « على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها ، وعلى السلطة المختصة أن تعين على إجراءاته ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك » ( م ٤/٢۸۰ مرافعات ) . فلا يكفي لتنفيذ حكم التحكيم صدور الأمر بتنفيذه ، وإنما يتعين أن يذيل بهذه الصيغة التنفيذية . وهي خطاب موجه إلى قلم المحضرين المنوط به التنفيذ بالقيام به فور طلبه ، وأمر إلى جهة الشرطة المختصة في المعاونة في التنفيذ ولو بالقوة الجبرية .