الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المقصود بأمر التنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي / مفهوم نظام الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

بعد نظام الأمر بالتنفيذ كما سبق وأسلفنا من الأنظمة الأكثر شيوعا ويسرا لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حيث أنه يقوم على فكـرة مؤداهـا قـيـام القاضـي الوطني - عند مراقبته لتنفيذ حكم التحكيم من أجل تنفيذه – بالتأكـد مـن تـوافر مجموعة من الشروط الشكلية في هذا الحكم يتعلق أغلبها بصحة الإجراءات التـي أدت إلى صدور هذا الحكم، والتأكد من مدى ملاءمة الحكم التحكيمي لقواعد النظام العام في دولة تنفيذ الحكم، ولذا فإن القاضي الوطني سيقوم برفض حكم التحكيم في حالة كونه لم يستوف الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون الوطني لتنفيذ هـذا الحكم والتي نصت عليها غالبية قوانين دول العالم، أما فـي حالـة تـوافر هذه الشروط فإن القاضي الوطني يعطي الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبـي وتذييلة بالصيغة التنفيذية .

ويتضح لنا من ذلك أن نظام الأمر بالتنفيذ يختلف في مفهومـه عـن نظام الدعوى الجديدة، حيث أنه لا يستوجب أن يقوم طالب التنفيذ برفع دعـوى أمـام القضاء الوطني للحصول على حقه في تنفيذ الحكم، وإنما يقوم طالب التنفيذ فـي نظم الأمر بالتنفيذ باللجوء إلى القضاء للحصول على أمر بتنفيذ الحكم التحكيمـي الصادر لمصلحته، وإن كان نطاق رقابة القاضي الوطني تأخـذ أحـد أسـلوبين، أولهما أسلوب الرقابة على الحكم، والثاني أسلوب المراجعة.

وقد تبنت القوانين محل الدراسة نظام الأمر بالتنفيذ، ومنها القانون العراقـي حيث نصت المادة (272) من قانون المرافعات المدنيـة علـى "لا ينفـذ قـرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء أو اتفقا ما لم تصادق عليـه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب أحد الطرفين وبعـد دفـع الرسـوم المقررة".

كما نصت عليه المادة (1/54) من قانون التحكيم الأردنـي والتـي أعطـت للمحكمة المختصة سلطة إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الـوطني بعـد قيامهـا لتدقيقه، ولها أن ترفض إعطاء أمر التنفيذ كما في حالة مخالفة الحكم للنظام العام مثلا، أو أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا، كما يمكن أن يفهم تبني هذا النظام من نص المادة الثالثة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني، أمـا فـي الجماهيرية الليبية فقد تبني قانون المرافعات الليبي نظام الأمر بالتنفيذ في المـادة (763) وأيضا في المواد (406 و 407) من القانون نفسه والمتعلقة بتنفيذ أحكـام التحكيم الأجنبية.. أما بالنسبة للاتفاقيات محل الدراسة فإن اتفاقية نيويورك قد نصت في المادة (3) منها على تبني نظام الأمر بالتنفيذ، وفي المعني نفسه نـص المادة (32) من اتفاقية الرياض والمادة (35) من اتفاقية عمان العربيـة للتحكيم التجاري.

أسلوب الرقابة الشكلية:

يقوم هذا النوع من أساليب الرقابة على أساس قيام القاضي الوطني وقبـل إصداره الأمر التنفيذ بالتحقق من توافر مجموعة من الشروط الشكلية التي يتبعـي على حكم التحكيم الأجنبي استيفاءها، وبالتالي إذا ما توافرت هذه الشروط يقـوم القاضي الوطني بإعطاء الأمر بالتنفيذ عن طريق تقبيل الحكم التحكيمي الأجنبـي بالصيغة التنفيذية، ويعد هذا الأسلوب هو المعتمد في أغلب دول العالم، وقد أخـذ به قانون المرافعات الليبي حيث نصت المادة (407) على أنه "لا يجـوز الأمـر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1- أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذيصدر فيه، وأنه حاز قوة الشيء المقضي وفقا لذلك القانون.

۲- إن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.

3- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم الليبية.

4- أن الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام فـي ليبيا".

ويتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع الليبي لا يجير إعطاء أمر التنفيذ للحكم الأجنبي ما لم يكن مستوفيا لهذه الشروط الشكلية، وبالتالي فإن رقابة القاضي الليبي تنحصر في هذه الشروط ولا يشبعها لبحث موضوع النزاع، وقد وردت نصوص مشابهة لهذا في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني فـي المادة (7)

أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد اشار في المادة (272) من قانون المرافعات المدنية إلى أن القرار التحكيمي لا ينفذ إلا بعد تصديقه من المحكمــة المختصة وحسب راينا ان المشرع العراقي لم يكن موفقا في صياغة هذه المادة،فهو اشـار إلى وجوب التصديق من المحكمة المختصة ولكنه لم يبين هل المحكمة المختصة  تفرض الرقابة الشكلية على قرار التحكيم ام رقابة موضوعية ،وهنا ندعو المشرع العراقي إلى التدخل وتصحيح هذه المادة أسوة بالمشرع الليبي الذي فرض الرقابة الشكلية على تنفيذ حكم التحكيم.

أما بالنسبة للقانون العراقي فقد أعطى سلطة المصادقة على الحكم التحكيمي للمحكمة المختصة والتنفيذ لقاضي التنفيذ المختص بالنزاع استنادا لأحكام المـادة 272 من قانون المرافعات المدنية العراقي والتي نصت علـى "لا ينفذ قرار المحكمين لدي دوائر التنفيذ سواء كان تعينهم قضاءا أو اتفاقا ما لم تصادق عليـه المحكمة المختصة بالنزاع.....".

أما بالنسبة لقانون المرافعات الليبي، فقد جعل سلطة منح الأمر في حكـم التحكيم الأجنبي للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بموجب نص المادة (406)، أما الوضع في اتفاقية نيويورك فنجد أنها قد تركت المجال مفتوحا للدول الأعضاء المنضمة إليها لتحدد السلطة المعنية بإصدار أمر التنفيذ وقفـا لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه تنفيذ الحكم التحكيمي الأجــنبـي وهو ما نصت عليه للمادة (3) من هذه الاتفاقية، وهو ما يفهم أيضا من نصوص اتفاقية الرياض والتي أعطت سلطة إصدار الأمر بالتنفيذ للسلطة القضائية في دولة التنفيذ وذلك بموجب نص المادة (37)، أما الحال في اتفاقية عمان فقد كان مختلفا، حيث نصت المادة (35) على اختصاص المحكمة العليا لدى الدول الأطراف بسلطة إصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية حيث جاء فيها تخلص المحكمـة العليا لدى كل دولة متعاقدة بإضفاء الصيغة التنفيذية على قرارات هيئة التحكيم... رابعا: متطلبات إصدار الأمر بالتنفيذ:

تتطلب القوانين والاتفاقيات محل الدراسة توافر مجموعة من المتطلبات التي حكم التحكيم بحيث لا يتم إعطاء أمر التنفيذ إلا بعد استيفاء هذه الشروط والتـي سنتناولها بالتفصيل.

1- مرور فترة الطعن في حكم التحكيم:

تشترط معظم القوانين ضرور فترة زمنية معية بعد إصدار الحكم التحكيمي وهي فترة الطعن في حكم التحكيم، فقبل انتهاء هذه المدة لا يكون حكـم التحكيم قابلا للنفاذ ولا يعطي الأمر بتنفيذه، وفي المملكة الأردنية لم نجد نصا صريحا في قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية يعالج هذه المسألة إلا أنه وبإطلاعنا على نص المادة الثانية من هذا القانون نستنتج – من وجهة نظرنا الخاصة – أن قانون تنفيذ الأحكام قد ترك تحديد هذه المدة إلى قانون المحكمة التي أصدرت الحكـم التحكيمي في البلد الذي جرى فيه التحكيم، حيث نصت هذه المادة على أنه "... ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكـم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور"، حيث أن الحكم لن يكون قابلا للتنفيذ ما لم تنقضي مدة الطعن به، وقد كان قانون التحكيم الأردني أكثر وضوحا وصراحة في تحديد هذه المدة بشأن حكم التحكيم الوطني وذلك في المادة (50) والتي نصت على أنه ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه.. ثم جاءت المادة (53) من القانون نفسه لتعتبر ذلـك متطلبـا لإصدار أمر التنفيذ حيث نصت "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى" ويتضح لنا من هذه النصوص أن المشرع الأردني قد حدد هذه المدة بثلاثين يوما، وهي مدة معقولة يستطيع من خلالهـا الطرف صاحب المصلحة في الطعن أن يتقدم به قبل انتهائها، كما أن السلة (770) من قانون المرافعات الليبي قد حددت هذه المدة بثلاثين يوما ، ولمدة نفسها نص عليها القانون النموذجي من المـادة (2/34). أمـا بالنسبة لقـانون المرافعات المدنية العراقي فإنه على الرغم من أنه أجاز وبشكل صريح الطعـن بالبطلان في أحكام المحكمين، إلا أنه لم يحدد المهلة التي يجب أن يقوم صاحب الطعن بتقديم طعنه خلالها كما فعل المشرع الأردني والليبي، وإنمـا المصلحة في ترك هذه المسألة دون تنظيم مما يعد من مظاهر القصور في قانون المرافعـات المدنية العراقي، وبالتالي فإننا نتمنى على لمشرع العراقي تلافي هـذا القصور بنص صريح يحدد هذه المدة بثلاثين يوما والتي نراها مدة مناسبة.

أما بالنسبة للاتفاقيات محل الدراسة، فإن اتفاقية عمان العربية قد حددت هذه المدة في المادة (2/34) بستين يوما من تاريخ استلام القرار، إلا أنها استثنت مـن بده مدة سريان هذه المدة حالتين، الأولى إذا كان سبب البطلان هو ظهور واقعـة جديدة كان من طبيعتها أن تؤثر في القرار تأثيرا جوهريا ولم يكـن الجـهـل بـهـا راجعا إلى تقصير طالب الإبطال. أما الحالة الثانية فهي حالة وقوع تـأثير غيـر مشروع على أحد المحكمين كان له أثر في القرار. ففي هاتين الحالتين فقط تبـدأ  مدة الستين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة، وفي جميع الأحوال لا يقبـل طـلـب

الإبطال بعد مضي سنة كاملة من تاريخ صدور القرار

 وتجدر الإشارة إلـى أن اتفاقية نيويورك تتناول نصوص صريحة بشأن تحديد هذه المدة.

۲ - تقديم صورة مصدقة عن أصل الحكم واتفاق التحكيم:

برجوعنا إلى اتفاقية نيويورك نجد أنها قد تضمنت مجموعة من المتطلبـات التي يجب على طالب التنفيذ أن يتقدم بها إلى الجهة المختصة بالتنفيذ في الدولـة المراد تنفيذ حكم التحكيم فيها وهو ما نصت عليه المادة الرابعـة فـقـرة (1 و 2) بقولها "

1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليه ادة السابقة أن يتقدم مع الطلب:

أ- أصل الحكم الرسمي أو صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.

ب- أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند.

۲- وعلى طالب الاعتراف والتنفيذ - إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إليهما غير محررين بلغة البلد الرسمية المطلوب إليها التنفيذ - أن يقدم ترجمة لهذه الأوراق بهذه اللغة ويجب أن يشهد على الترجمة مترجم رسـمي محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي".

كما أن قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية قد نص هو الآخر على هذه المتطلبات، وذلك في المادة السادسة، حيث نص على أنه "يترتب على المحكوم له أن يقدم إلى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مـع صـورة مصدقة عـن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية، وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه وفي المعنى نفسه نص قانون المرافعات الليبي فـي المـادة رقـم (962)، إلا أن المشرع الليبي قد اشترط إيداع أصل الحكم التحكيمي بالإضافة إلى أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، ولم يكتف بصورة مـن الحكم كما فعل المشرع الأردني وإن كان هذا الأخير أكثر صراحة في اشتراطه صورة مصدقة لترجمة الحكم الأجنبي في حالة صدوره بغير اللغة العربية، وهـذا ما لم ينص عليه المشرع الليبي.  وقد نصت المادة (37) من اتفاقية الرياض والتي وإن كانت قد اشترطت لإصدار أمر التنفيذ تقديم صورة معتمدة من الحكم واتفاقية التحكيم، إلا أنهـا على اضافت متطلبا جديدا لم يكن منصوصا عليه في اتفاقية نيويورك، وهو ضـرورة أن يقوم طالب التنفيذ بتقديم شهادة صادرة من الجهة القضائية في الدول التي صدر مها الحكم القيد حيازته للقوة التنفيذية، ومن وجهة نظرنا في اتقافية الريـاض لــم تكن موفقة في إيراد هذا النص الذي من شأنه أن يعقد إجراءات تنفيذ الأحكـام التحكيمية بدلا من تيسير تنفيذها بشكل سريع، بالإضافة إلى أن هذا المتطلـب لا فائدة منه، لأن القاضي في دولة التنفيذ عند إعطائه الحكم أمرا بالتنفيـذ فإنـه لا يحتاج إلى مثل هذا المتطلب لكي يصدر هذا الأمر لأنه ومع وجود هذه الشهادة فإن القاضي الوطني سيقوم بتدقيق هذا الحكم، أما في حالة كون الحكم التحكيمـي ليس نهائيا في دولة إصداره، فإن ذلك متوقف على الطعن فيه في تلك الدولة، وما على القاضي الوطني في دولة التنفيذ إلا وقف تنفيذه حتى تتضح نتيجة هذا الطعن، ولا نعتقد أنه يتوقف على مثل هذه الشهادة.وتجدر الإشارة إلا أن اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجـاري لـ تضمن نصوصا حول هذه المتطلبات لتنفيذ حكم التحكيم.