ولما كان الأمر كذلك وكانت القوانين الداخلية تختلف من دوله لأخرى
ومن ثم يحدث الاختلاف بين تلك الأنظمة ما بين شهر ، عام ، ثلاثة أعوام ، خمسة عشر عام .
فالمدة الطويله سوف تكون لصالح من صدر لصالحه الحكم بينما تكون ضد مصالح من صدر الحكم ضده والعكس بالعكس ولا يمكن في هذه الحاله انتقاد الدول في ذلك لان كل منها قد مارست السلطة التي منحتها اياها الاتفاقية.
اما بالنسبة لعبء الاثبات وإجراءاته
فقد نصت المادة الرابعة من الاتفاقية علي انه
1. علي من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب :
ا. اصل الحكم الرسمي او صورة من الأصل تجمع الشروط المطلوبة الرسمية السند
ب . اصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية او صورة تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند
ومن النص سالف البيان يتضح لنا أن الاتفاقية التحكيم جعلت الاصل هو قابلية احكام الاجنبية للتنفيذ ، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بتلك المادة سالفه البيان واضعة عبء اثبات بعضها على عاتق الخصم الذي سيباشر التنفيذ ضده وعبء اثبات بعضها الآخر على عاتق القاضي الامر بالتنفيذ ، بحيث يجب على سياده الأخير من تلقاء نفسة ان يرفض منح الامر بالتنفيذ ، إذا كان قانون بلد التنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم ، او كان في الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه ما يخالف النظام العام في بلد التنفيذ والمستندات المطلوب ارفاقها بطلب التنفيذ وفقا للاتفاقية ليست هي كل المستندات المطلوبة .