الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المقصود بأمر التنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / تنفيذ الحكم التحكيمي بواسطة القضاء المستعجل خرق لقواعد الاختصاص نقض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة - ترجمة الحكم واتفاق التحكيم إلى اللغة العربية.- الأمر بتنفيذ قرار تحكيمي أجنبي يصدر عن رئيس المحكمة اثناء مباشرته وظيفته الولادية وليست القضائية - الخلط بين العملين بعد انتهاكا للاختصاص الوظيفي.

 

نقـض

 

ان المحكمة العليا

 

حيث تتلخص وقائع القضية في النزاع الناشئ بين الطرفين على إثر تنفيذ عقد بيع السكر، هذا النزاع يتعلق بتسديد الأتعاب الإضافية للنقل البحري و مصاريف أخرى و فوائد. انتهى هذا النزاع إلى صدور قرار تحكيمي رقم 2087 في تاريخ 1999/05/27 عن جمعية مصفي السكر بلندن الذي ألزم الطاعنة بأن تدفع مبلغ 28125,94 دولاراً أمريكياً و كذلك فوائد

على هذا المبلغ بنسبة 7 % و مصاريف التحكيم. وقد سبق للمطعون عليه تنفيذ هذا القرار بفرنسا بعد تبليغه إلى الطاعنة في تاريخ 1999/10/08 ونظرا إلى عدم وجود للمطعون ضدها أموال

 

بفرنسا انتهت تلك الإجراءات إلى رفضها. وعلى إثر ذلك التجات المطعون ضدها إلى إجراءات التنفيذ أمام القضاء الجزائري فقدمت طلباً إلى رئيس محكمة باتنة فأصدرت أمراً استعجالياً مؤرخاً في 2001/10/28 القاضي بالإذن لكاتب ضبط المحكمة بتسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المشار إليه اعلاه.

 

استأنفت الطاعنة هذا الأمر طالبة إلغاءه على أساس أنه لم يتم تبليغها رسمياً القرار التحكيمي بموطنها في الجزائر، لأن التبليغ الذي تم في فرنسا لا يسري أثره في الجزائر، و أنها لم تقدم نسخة أصلية من اتفاق التحكيم، و أن الدين المطلوب محدد بالعملة الصعبة، بينما كان يجب تحويله إلى العملة الوطنية عملاً بأحكام القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض، كما أن القرار المطعون فيه جاء غير مسبب. في حين أجابت المطعون عليها أنها قامت بتبليغ قرار التحكيم إلى الطاعنة بتاريخ

 

2001/07/27 بواسطة المحضر القضائي

 

أما في ما يتعلق بعدم تقديم نسخة من قرار التحكيم، فإنها تصدر ذلك، و تبادر إلى تقديم

 

أصل القرار التحكيمي المحرر باللغة الانجليزية.

 

أما في خصوص اتفاق التحكيم فإنها تذكر أنها قدمت أصل قرار التحكيم مرفقاً، وبالتالي فإن

 

هذه الدفوع غير مؤسسة و يتعين التصريح برفضها.

 

أما في ما يتعلق بأن قرار التحكيم غير نهائي في البلد الذي صدر فيه فهذا غير صحيح، لأن

 

کل قرار تحكيمي يصدر نهائياً، وأنه لم يصدر إلا بعد مرافعة الطرفين وبعد استنفاد كافة

 

الإجراءات، كما أن محاولة التنفيذ في فرنسا لا تمنع من مباشرة إجراءات التنفيذ في الجزائر،

 

وانتهت إلى طلب رفض كافة الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة.

 

انتهى الاستئناف بصدور القرار محل الطعن بالنقض.

 

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه مأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية في

 

الإجراءات و قصور في الأسباب و الخطأ في تطبيق القانون.

الكنه واعتماداً على الوجه المثار تلفانيا والمأخوذ من خرق قواعد الاختصاص الوظيفي أو

 

الولائي"

 

حيث أنه و بالرجوع إلى أحكام المادة 458 مكرر 20 من قانون الإجراءات المدنية و التي تنص على أن تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أسر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب ضبط المحكمة بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية"، وتبعا لذلك فإن الأمر الصادر بتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي يصدر عن رئيس المحكمة أثناء مباشرته الوظيفة الولائية بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون لأجل إصدار الأمر بالتنفيذ، وتنحصر تلك الشروط في إيداع نسخة أصلية من القرار التحكيمي مصادق عليها قانوناً، أو نسخة مطابقة للأصل، ونسخة مصادق عليها من اتفاق التحكيم، وذلك ما تقضي به المادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية .

 

ويجب أن تكون الوثيقتان مصحوبتان بالترجمة إلى اللغة العربية طبقاً لما تنص عليه المادة 2/4 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، والتي انضمت اليها الجزائر بموجب مرسوم رقم 88- 233 و المؤرخ في 1988/11/05، والمادة 458 مكرر 18 من نفس القانون، و أن يتم إيداع تلك الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و أن يتم تحرير محضر الإيداع الذي تسلم نسخة منه الى طالب أمر التنفيذ، وذلك طبقاً لما تقضي به المادة 458 مكرر 19 من نفس القانون، فيضاف إلى تلك الوثائق محضر تبليغ القرار التحكيمي الأجنبي واستناداً الى تلك الوثائق يصدر رئيس المحكمة أمراً بذيل القرار التحكيمي يتضمن الإذن

 

لكاتب ضبط المحكمة بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية. في حين أنه ثابت في القرار المطعون فيه أن الأمر الصادر بالتنفيذ صدر عن رئيس المحكمة أثناء مباشرته الوظيفة القضائية، لأن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة تعد احدى صور الحماية القضائية المؤقتة و لا تعد من صور الحماية القضائية الولائية.

 

وحيث أن تقسيم العمل الذي يمارسه رئيس المحكمة على عمل ولاني و عمل قضائي هو تقسيم للإختصاص الوظيفي أو الولائي و بذلك يجب على قضاة الموضوع أن يتقيدوا بهذا التقسيم، وإلا يقع الخلط في الممارسة بين العملين بحيث يجب أن يمارس كل عمل في إطار الوظيفة المخصصة له و طبقا للشكل القانوني الخاضع له و حيث أن قضاة الموضوع لم يتقيدوا بهذا التقسيم مما يعد انتهاكا لقواعد الاختصاص الوظيفي و يعرض القرار المطعون فيه للنقض وبغير حاجة إلى التطرق للأوجه المثارة.

فلهذه الأسبـاب

 

قضت المحكمة العليا

 

... في الموضوع بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2002/06/22 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون.

 

(نقض جزائري، المحكمة العليا، الغرفة المدنية بتاريخ 2004/12/29 قضية رقم(311816