الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المقصود بأمر التنفيذ / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمـي أجـنـبي – دعـوى تنفيذه - اتفاقية نيويورك تحيـل إلى الشروط المقررة في اقليم الدولة المطلوب التنفيـذ عـلـى أرضـها - عـدم تـوافـر الـشـروط - الدعوى غير مقبولة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    422

التفاصيل طباعة نسخ

الثابت من اطلاع المحكمة على ملف الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن الحكم المـراد تذييله بالصيغة التنفيذية، والمودع، والذي قدم إلى المحكمة لم يتم تصديقه وتوثيقه من الجهات المختصة، كما لم ترفق شهادة بنهائيته حتى يمكن القول بتوافر الشروط المطلوبة، كما نهجست الاتفاقية (نيويورك) وأحالت ضمنيا المواد 380/379 من قانون المرافعات، والتي حددت هذه الشروط، مما يكون معه عدم إيفاء المدعية بالشروط الواردة في الاتفاقية الدولية في المـادتين 2 و4 منها، والشروط التي فرضها المشرع القطري فـي المـادتين 380 و 381 مـن قـانـون المرافعات المدنية، فتكون هذه الدعوى غير مقبولة، وينتهي الأمر بالمحكمة لرفضها.

 

(المحكمة الابتدائية، تنفيذ المواد المدنية والتجارية، القضية رقم 2015/704، تـاريخ

 

(2015/9/21

 

حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية طالبة الأمر أقامتها قبـل المـدعى عليهـا بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2015/3/10، أعلنت قانونا ابتغاء الحكم بتذييل حكـم التحكيم الأجنبي الصادر من غرفة التجارة الدولية في باريس بالصيغة التنفيذية، والمقامـة مـن المدعية ضد المدعى عليها، وقالت شرحاً لدعواها وطلبها، بأنها استخلصت من محكمة التحكـيم الدولية بغرفة التجارة الدولية في باريس على حكم محكمين أجنبي ضد المدعى عليهـا، وذلـك بتاريخ 2013/5/16، وفي حضور وكيل المدعي والمدعى عليه، وتبادل الطرفـان المـذكرات وقدم حكم التحكيم المودع، وتم ضمه إلى ملف هذه الدعوى، وقررت المحكمة حجـز الـدعوي

 

للحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه، لما كان من المقرر بنص المادة 379 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه، وبطلب الأمر بالتنفيـذ يتكليـف الخـصم الحضور، أقام قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. كما من المقرر بنص المادة 380 من ذات القانون، بأنه لا يجوز الأمـر بالتنفيـذ، إلا بعـد

 

التحقق من

 

1- أن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو

 

الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بهـا طبقا لقواعـد الاختصاص

 

القضائي الدولي المقررة في قانونها، 2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفـوا الحـضور ومثلوا تمثيلاً صحيحا. 3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي، طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته، 4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الأدب فيها,

 

واستنادا إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها الموقعـة في 1958/6/10، والتي انضمت لها دولة قطر، وفقا للمرسوم 2003/29، والتي لها قوة القانون فقد نصت في المادة 3 منها على (تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بالقرار التحكيمي وتوافق على تنفيذه وفق الأصول المتبعة في أقليم الدولة المطلوب التنفيذ على أرضها ... الخ). كما نصنت في المادة 4 منها، على أنه يجب أن يرفق:

 

1- الأصل المصدق لقرار التحكيم أو صورة عنه تتوافر فيه الشروط المطلوب لصحتها.2- أصل الاتفاق المنوه عنه في المادة 2، وتتوافر فيه الشروط المطلوبة. 3- كما تقدم ترجمة لهذه الوثائق فيه من قبل مترجم معتمد. وحيث أنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من اطلاع المحكمة على ملف الدعوى والمستندات المقدمة فيها، أن الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، والمودع، والذي قدم إلى المحكمة لم يـتم تصديقه وتوثيقه من الجهات المختصة، كما لم ترفق شهادة بنهائيته حتى يمكـن القـول بتـوافر الشروط المطلوبة، كما نهجت الاتفاقية (نيويورك) وأحالت ضمنيا إلى المـادتين 380/379 مـن قانون المرافعات، واللتين حددنا هذه الشروط، مما يكون معه عدم ايفاء المدعية بالشروط الواردة في الاتفاقية الدولية في المادتين 2 و4 منها، والشروط التي فرضها المشرع القطري في المادتين 380 و381 من قانون المرافعات المدنية، فتكون هذه الدعوى غير مقبولة وينتهي الأمر بالمحكمة لرفضها.

 

وأما عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم بها المدعي، وفقا للمادة 131 مرافعات.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة

 

برفض الدعوى والزام مقدمها بالرسوم،

 

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم: 2015/9/21 باسم حضرة صاحب السمو الشيخ

 

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

 

أحمد مجدي محمد ابراهيم كاتب الجلسة

 

حافظ أحمد عبد الله قاضي التنفيذ