الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المقصود بأمر التنفيذ / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / نظام الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

نظام الأمر بالتنفيذ :

 يسود هذا النظام في القارة الأوروبية، وتأخذ به مصر بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية أو الوطنية وأحكام التحكيم التجارية الدولية الصادرة في مصر أو في الخارج إذا إتفق أطراف التحكيم علي تطبيق قانون التحكيم المصري علي إجراءات التحكيم.

ويلاحظ أن الأمر بالتنفيذ بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية التي لم يتفق أطرافها على تطبيق قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994م علي إجراءاتها يصدر في صورة حكم قضائي وليس في صورة أمرا علي عريضة.

نظام المراجعة :

 في ظل هذا النظام تقوم المحكمة بمراجعة حكم التحكيم من حيث الوقائع والقانون، فالمحكمة تبحث في عدالة حكم التحكيم وتكييفه لوقائع النزاع، وتبحث كذلك في مدي تطبيق حكم التحكيم لصحيح القانون.

وبالتالي يجوز للمحكمة في هذا النظام أن تعدل في حكم التحكيم المعروض عليها، ويجوز أيضا في هذا النظام للخصوم تقديم طلبات جديدة، بشرط أن تكون مرتبطة بالطلب موضوع حكم التحكيم، ويمكن أيضا اختصام الغير في هذه الخصومة.

ويستند أنصار هذا النظام إلي أن حكم التحكيم قد يكون مبنية على الغش أو التدليس، ولذا يجب إتباع هذا النظام تحقيقا للعدالة، إلا أن هذا النظام يلحق أبلغ الأضرار بمصالح التجارة الدولية، وكذلك لا يوفر الحماية الكافية لعلاقات الأفراد الخاصة الدولية.

نظام المراقبة :

 في ظل هذا النظام تقوم المحكمة بعمل رقابة خارجية فقط علي حكم التحكيم الأجنبي المطلوب تنفيذه، وذلك للتأكد من تحقق الشروط التي يتطلبها المشرع لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

أي أن المحكمة لا تراجع الحكم من ناحية الموضوع، فهي لا تبحث في وقائع الحكم أو مدي صحة تطبيق أحكام القانون، ولا يشترط تطابق العدالة في حكم التحكيم مع العدالة من وجهة نظر القاضي لو طبق قانونه علي وقائع الدعوى، لأننا بصدد حكم يجب أن نحترمه كما هو.

ومع ذلك يلاحظ أن بعض الشروط قد تستلزم بطريق غير مباشر المراجعة الموضوعية لحكم التحكم، فمثلاً التأكد من أن حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر لا يخالف النظام العام يقتضی بحث وقائع الدعوى التحكيمية ومضمون الحكم الصادر فيها. 

أن يصدر حكم التحكيم الأجنبي في مسألة يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون المصري :

أجاز المشرع المصري التحكيم في مسائل معينة ، وحظره في مسائل أخري، حيث أجاز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح، أي في الحقوق التي يملك الأشخاص التصرف فيها.

ويجب أن يكون موضوع التحكيم مسألة من مسائل القانون الخاص، وذلك بأن يكون النزاع مدنيا أو تجاريا، وأما المسائل الجنائية أو الإدارية أو مسائل الأحوال الشخصية ، فلا يجوز فيها.

 ومن أمثلة ذلك كذلك المنازعات العينية العقارية، حيث أنها تخضع لاختصاص قضاء الدولة وحدها ، وتخرج من نطاق المنازعات التي يجوز حلها بالتحكيم .

وقد ذهب رأي أول :

إلي أن تحديد قابلية النزاع للتحكيم يخضع للقانون المصري طبقاً لما انتهي إليه المشرع في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

 وذهب رأي آخر :

إلى وجوب التفرقة بين أحكام التحكيم الوطنية التي تصدر في مصر وأحكام التحكيم الأجنبية، وأن الأولي فقط هي التي يخضع فيها تحديد مدي قابلية النزاع للخضوع التحكيم للقانون المصري.

عدم اختصاص محاكم الجمهورية بالمنازعة موضوع حكم التحكيم :

يتضح من هذا النص أن المشرع المصري قد إشترط لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي ألا تكون المحاكم المصرية مختصة بالمنازعة التي صدر فيها حكم التحكيم ، وبالتالي فلا يجوز للقاضي المصري إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إلا بعد التحقق من أن النزاع يخرج عن حالات الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية.

بالتعرض لموقف الفقه المصري في هذه المسألة ثم نعرض لموقف القضاء المصري.

أولا : موقف الفقه :

 1- يري جانب من الفقه أن هذا الشرط الذي تطلبه المشرع لتنفيذ أحكام القضاء الأجنبية لا يشترط توافره بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر، وأن المشرع لم يشترط سوي أن تكون المنازعة محل التحكيم يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية.

 ٢- ويري جانب آخر من الفقه أن شرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة يجب تحققه سواء كنا بصدد حكم قضاء أجنبي أو حكم تحكيم أجنبي ، وينقسم أصحاب هذا الرأي إلي عدة اتجاهات في تحديدهم لحالات الاختصاص التي لا يجوز فيها تنفيذ أحكام القضاء الأجنبية أو أحكام التحكيم الأجنبية وذلك على النحو التالي :

الاتجاه الأول : وقد قال به الأستاذ الدكتور محمد كمال فهمي:

يذهب أصحاب هذا الرأي إلي التمييز بين الحالات التي يكون فيها اختصاص محاكم الجمهورية اختصاصا أصلياً (ويسميه البعض الآخر اختصاص مانعاً أو قاصراً على محاكم الجمهورية), و بين الحالات الأخرى التي يكون فيها الاختصاص مشتركة بمعني أن يثبت الاختصاص للمحاكم المصرية وكذلك للمحاكم الأجنبية.

ويخلط بعض أنصار هذا الرأي بين فكرة النظام العام وفكرة الإختصاص الأصلي بمعني أن كل إختصاص أصلي هو إختصاص يتعلق بالنظام العام، و بالتالي لا يجوز أن يكون هذا النزاع محلا الإتفاق تحكيم ، وبالتالي يمتنع تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الصادر في هذا النزاع، وأن كل إختصاص مشترك هو إختصاص لا يتعلق بالنظام العام، و بالتالي يجوز أن يكون هذا النزاع محلا لإتفاق تحكيم، وبالتالي يجوز تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الصادر فيه.

ومثال الاختصاص الجوازي الإختصاص المبني على ضابط الجنسية للمدعي عليه، والإختصاص المتعلق بالعقود الدولية، والاختصاص المتعلق بالمسائل الأولية. 

في حالات الاختصاص الأصلي إذن يمتنع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة فيها، وأما حالات الإختصاص الجوازي أو المشترك فيجوز تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة فيها.

الاتجاه الثاني:

إنتقد أصحاب هذا الرأي التفرقة بين الاختصاص المقصور لمحاكم الدولة والاختصاص المشترك علي أساس أن هذه التفرقة تؤدي إلى اللبس.

ويفرق أصحاب هذا الرأي بين الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر تنفيذ ولو كان النزاع يدخل في اختصاص المحاكم المصرية مثل عقد تم إبرامه في مصر أو إتفق على تنفيذه في مصر ولا يتعلق بمال في مصر.

يستند أصحاب هذا الرأي إلى اعتبارات واحتياجات المعاملات الدولية، ويري أن محاكم الدولة إما أن تكون مختصة أو غير مختصة، فإذا كانت المحاكم مختصة بنظر المنازعة، فلا عبرة إذن .لإختصاص المحاكم بالدول الأخرى، ويتعين علي القاضي الإمتناع عن إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الصادر في هذه المنازعة، إلا أن مراعاة مصالح التجارة الدولية قد تقتضي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو أحكام القضاء الأجنبية المتعلقة بهذه المنازعات.

الاتجاه الرابع:

منها ويذهب أنصار هذا الإتجاه إلي تحديد المحكمة المختصة بناء علي ارتباط النزاع إرتباطاً وثيقاً بولاية المحكمة التي أصدرت الحكم، ويري أصحاب هذا الرأي أن تحديد المحكمة المختصة يتوقف علي معيار النفاذ الدولي للأحكام، أي بناء علي ارتباط النزاع إرتباطاً وثيقاً بولاية المحاكم المصرية ، فهنا يمتنع علي القاضي المصري إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الذي يتعلق بهذا النزاع.

فالقاضي المعروض عليه طلب التنفيذ إذن يكون له سلطة تقديرية ويقدر كل حالة علي حده، ويبحث في مدي ارتباط النزاع بولاية محكمة بلد التنفيذ أم محكمة الدولة التي صدر بها حكم التحكيم الأجنبي.

موقف القضاء المصري :

تعرضت محكمة النقض المصرية لمسألة اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع موضوع حكم التحكيم أكثر من مره وذلك على النحو التالي:.

 فلقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم صدر سنة 1964 بما يلي: [ ولما كان ذلك فقد توافر شرط الإختصاص لمحكمة بداية القدس التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه طبقا لقانونها، ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعنون من أنهم كانوا يقيمون في مصر وقت رفع الدعوى، إذ بفرض صحة هذا القول فإنه لا يؤدي إلي النتيجة التي يرتبونها من نفي الإختصاص عن محكمة بداية القدس واعتبارها غير ذات صلاحية لإصدار الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذيه ]

رابعا : اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها الحكم :

إشترط المشرع لتنفيذ أحكام القضاء الأجنبية صدورها من محكمة مختصة، ثم نص علي سريان هذا الشرط علي أحكام التحكيم الأجنبية، ولم يحدد المشرع المصري القانون الواجب التطبيق علي إختصاص محكمة التحكيم.

ويلاحظ أن القول بعدم تحديد إختصاص هيئة التحكيم، يعني أن طرفي الإتفاق لم يتفقا علي موضوع النزاع الذي سيطرح للتحكيم، أي أنهم لم يتفقوا في حقيقة الواقع علي اللجوء للتحكيم، وبالتالي فهذا الشرط نعتقد أنه خاص بتنفيذ أحكام القضاء الأجنبية، وليس بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

خامسا : صحة الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم :

[۰۰۰۰۰۰.أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً]

أي أن المشرع المصري يتطلب لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي تكليف الخصوم بالحضور وتمثيلهم تمثيلا صحيحة في إجراءات التحكيم، إلا أن صياغة النص لا تحقق ما أراده المشرع بأن تكون الإجراءات التي إتبعت في العملية التحكيمية قد تمت صحيحة وأن تكون حقوق الدفاع قد روعیت، ذلك لأنه من المتصور أن يكون تكليف الخصوم بالحضور وتمثيلهم في التحكيم قد تم صحيحة، إلا أن إجراءات التحكيم قد شابها البطلان، ويلاحظ أن المشرع لم يبين القانون واجب التطبيق في شأن تمثيل الخصوم وتكليفهم بالحضور.

 حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به وفقا لقانون الدولة التي صدر بها :

إشترط المشرع المصري لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قد أصبح جائزة قوة الأمر المقضي به طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها ، تحقيقا لإستقرار المعاملات وإحترام الحقوق المكتسبة، ولكي لا يتم تنفيذ حكم قابل للإلغاء، مما يعرضنا لإجراءات التنفيذ العكسي .

عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سيق صدوره من المحاكم المصرية :

إشترط المشرع المصري لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر أن يكون حكم التحكيم الأجنبي غیر متعارضا مع حكم قضائي سبق صدوره من المحاكم المصرية ، وذلك لأن الحكم القضائي الصادر في مصر أولي بالحجية والنفاذ ، وأولي بالرعاية والتنفيذ من حكم القضاء الأجنبي أو حكم التحكيم الأجنبي الصادر في ذات الخصومة.

ويري أغلب الفقه المصري أن هذا الشرط ولو لم ينص عليه، كانت ستتحقق ذات النتيجة بالتطبيق لفكرة مخالفة النظام العام، لأن مخالفة حكم قضاء أجنبي أو حكم تحكيم أجنبي لحكم قضاء مصري يتضمن خرقاً صارخاً للنظام العام في مصر.

ويلاحظ أن هذا الشرط لم يرد ضمن إتفاقية نيويورك بشان الإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وبالتالي فلا يمكن الإستناد إليه لرفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في حالة إنطباق الإتفاقية، إلا إذا إستند القاضي إلي فكرة التعارض مع النظام العام في مصر، والأمر هنا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.

عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام في مصر :

إشترط المشرع المصري لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر ألا يكون حكم التحكيم الأجنبي متعارضا مع النظام العام في مصر ، وقد سبق أن ذكرنا أن فكرة النظام العام فكرة مرنة غير منضبطة وغير ثابتة، ولم يضع لها الفقه تعريفا محددا، نظراً لنسبيتها وإختلافها باختلاف الزمان والمكان .

ويقصد بالنظام العام هنا ليس النظام العام الداخلي، الذي يتعلق بالمسائل والعلاقات الوطنية، وإنما يقصد به مجموعة الأصول العامة والقيم العليا التي تتفق عليها الجماعة الدولية، وليس مجتمع الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها.

أي أن فكرة النظام العام تختلف بالنسبة لحكم التحكيم الداخلي عنه بالنسبة لحكم التحكيم التجاري الدولي أو حكم التحكيم الأجنبي، حيث يطبق بشأن الأخيرة النظام العام الدولي المتعارف عليه في إطار العلاقات الخاصة الدولية.

وأما بالنسبة لأحكام التحكيم التجاري الدولي أو أحكام التحكيم الأجنبية فالأمر يختلف، فلا بد أن تتضمن القاعدة القانونية مخالفة لمسألة تمس مجموعة الأصول العامة والقيم العليا التي تتفق عليها الجماعة الدولية، مثل الإخلال بحقوق الدفاع.

أي أننا يجب أن نميز بين النظام العام الداخلي والنظام العام بمفهومه الدولي، حيث يجب أن يتسم النظام العام بمفهومه الدولي بشيء من المرونة التي تتمشي مع حاجات التجارة الدولية، بوصف التحكيم هو الطريق الطبيعي لحسم المنازعات ذات الطابع الدولي والتي تتعلق بالتجارة الدولية، وتأخذ المحاكم الأمريكية ، والمحاكم المصرية ممثلة في محكمة النقض المصرية بالمفهوم الموسع الفكرة النظام العام الدولي 

ويلاحظ أن تعارض حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر مع النظام العام قد يكون في مضمون حكم التحكيم أو في إجراءات صدوره.

ويلاحظ أن القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ عندما يقوم بالتأكد من مدى مخالفة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه للنظام العام المصري، سوف يضطر للتعرض لموضوع النزاع، أي أنه لن يكتفي بالمراجعة الشكلية للحكم، وإنما سوف يلجأ إلى المراجعة الموضوعية للتأكد من عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر.

 شروط أمر التنفيذ في التشريعات المقارنة

أولا : بالنسبة للتشريع الإنجليزي :

أحكام التحكيم الأجنبية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع، الأول أحكام تخضع لنطاق تطبيق إتفاقية نيويورك، ويتم تنفيذها وفقا للأحكام الواردة في قانون التحكيم رقم 23 لسنة 1996م ( الفصل الثالث المواد من 100 وحتى 104)، وهي ذات الشروط التي نصت عليها إتفاقية نيويورك، والثاني أحكام لا تخضع لنطاق تطبيق إتفاقية نيويورك .

وقد حدد المشرع الإنجليزي الحكم التحكيمي الأجنبي الذي يخضع لنطاق تطبيق إتفاقية نيويورك للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بأنه الحكم الصادر علي أرض دولة غير المملكة المتحدة، ويشرط أن تكون هذه الدولة عضوا في إتفاقية نيويورك.

 1- شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لاتفاقية نيويورك :

لم يضع المشرع الإنجليزي أية شروط خاصة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق إتفاقية نيويورك للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإنما إتبع نفس مسلك إتفاقية نيويورك، وذلك بنقل عبء الإثبات من علي عاتق الصادر لصالحه حكم التحكيم، إلى عاتق الصادر ضده حكم التحكيم، حيث ألزم المشرع الإنجليزي الصادر ضده حكم التحكيم بإثبات توافر حالات معينة ليمنع صدور أمر التنفيذ.

وقد حدد المشرع الإنجليزي حالات رفض الإعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق إتفاقية نيويورك علي سبيل الحصر في المادة 103 من قانون التحكيم الإنجليزي رقم 23 لسنة 1996م، وبدأ النص بقوله لا يجوز رفض الإعتراف أو تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلا في الحالات الواردة بالنص، وتتمثل هذه الحالات فيما يلى:

أولا :إذا قدم الطرف الصادر ضده حكم التحكيم الدليل على ما يلي:

1. أن أحد أطراف إتفاق التحكيم كان عديم الأهلية وفقا للقانون المطبق عليه ( المقصود هنا ناقص الأهلية وليس عديم الأهلية).

2 . أن العقد التحكيمي غير صحيح وفقاُ للقانون الذي أخضعه له الأطراف، وفي حالة عدم الإتفاق وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه حكم التحكيم. 

3. أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يتم إعلانه إعلان صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.

4- أن الحكم التحكيمي فصل في نزاع غير وارد في الإتفاق التحكيمي أو في الشرط التحكيمي أو تجاوز حدودهما فيما قضي به.

5. أن تشكيل المحكمة التحكمية أو إجراءات التحكيم مخالف لما إتفق عليه الأطراف أو مخالف لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الإتفاق .

 6. أن الحكم التحكيمي لا يتمتع بقوة القضية المقضية تجاه الأطراف أو تم إلغاؤه أو إيقافه من السلطة المختصة في البلد الذي فيه أو بموجب قانونه صدر الحكم التحكيمي.

ويلاحظ هنا أن الصادر ضده حكم التحكيم هو المكلف بعبء الإثبات، أي أنه يجب عليه أن يثبت توافر إحدي الحالات الستة السابقة لكي يتمكن من رفض تنفيذ حكم التحكيم.

 ثانيا : إذا فصل الحكم التحكيمي في مسائل غیر معروضة على هيئة التحكيم :

لا يجوز إصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إذا فصل في مسائل لم يتفق الأطراف علي حلها بطريق التحكيم.

 ثالثا : إذا أقيمت دعوى بطلب إلغاء الحكم التحكيمي أو وقف تنفيذه من السلطة المختصة بالبلد الذي فيه أو بموجب قانونه صدر حكم التحكيم :

يجوز للمحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ أن توقف أو تؤجل دعوى إصدار أمر التنفيذ، إذا أثبت المحكوم ضده أنه أقام دعوى ببطلان حكم التحكيم أو أي طعن آخر يسمح به التنظيم من في البلد الذي فيه أو بموجب قانونه صدر حكم التحكيم أو إذا صدر أمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم من السلطة المختصة في البلد الذي فيه أو بموجب قانونه صدر حكم التحكيم.

رابعا : يجوز أيضا للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي أو تنفيذه في حالتين:

1- إذا تبين له أن موضوع النزاع الذي فصل فيه لا يجوز تسويته بطريق التحكيم.

2- إذا تبين له أن الإعتراف أو تنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي يتضمن مخالفة للنظام العام. أي أن المشرع الإنجليزي قد منح القاضي المختص سلطة رفض الإعتراف بحكم التحكيم الأجنبي أو تنفيذه في الحالتين سالفتي الذكر.

أن المشرع الإنجليزي وإن كان لم يضع أية شروط خاصة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق إتفاقية نيويورك، إلا أنه يتعين على طالب التنفيذ أن يراعي الشرطين سالفي الذكر کشروط للتنفيذ.

 2- شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الغير خاضعة لاتفاقية نيويورك والغير خاضعة لاتفاقية جنيف:

يخضع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الغير خاضعة لإتفاقية نيويورك والغير خاضعة لإتفاقية جنيف للأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية.

3- شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الغير خاضعة لاتفاقية نيويورك والخاضعة لإتفاقية جنيف :

يخضع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الغير خاضعة لإتفاقية نيويورك والخاضعة لإتفاقية جنيف للأحكام الواردة في قانون التحكيم الصادر سنة 1950م.

ثانيا : بالنسبة للتشريع الكويتي :

نصت المادة رقم 199من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980م على:

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : - 

1- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة. وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.

2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.

4- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت .

ويجب أن نفرق هنا بين أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع لنطاق تطبيق الإتفاقيات الدولية الجماعية أو الثنائية، وتخضع هذه الأحكام في تنفيذها للشروط الواردة في الإتفاقية الجماعية أو الثنائية، وبين أحكام التحكيم الأجنبية التي تصدر خارج نطاق تطبيق أية إتفاقية دولية، وتخضع هذه الأحكام النصوص المواد 199، 200 من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980م، وذلك تطبيقا لنص المادة رقم 203 من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980م والتي أعقبت المواد التي حددت شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في الكويت والتي جاء بها ما يلي: (لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بین دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن ).

أي أننا نتحدث هنا عن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي لا تخضع لنطاق تطبيق أية إتفاقية دولية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

 1- شرط التبادل أو المعاملة بالمثل مع الدولة التي صدر بها حكم التحكيم.

 2- اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها حكم التحكيم.

 3- أن يكون أطراف التحكيم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى التحكيمية.

 4- حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون الدولة التي صدر بها.

 5- عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من إحدي محاكم الكويت .

 6- عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو الآداب العامة في دولة الكويت.

 ۷- أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي.

 ۸- أن يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

المشرع الكويتي قد تشدد في شروط وضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الأجنبية، عن شروط وضع الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم الداخلية.

أن الشرط الذي تطلبه المشرع الكويتي لوضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الداخلية، لا يصلح للتطبيق على شروط وضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الأجنبية.

ويلاحظ أيضا أن الشروط الثمانية التي حددها المشرع الكويتي لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، تتشابه مع الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حيث أورد المشرع الكويتي ستة شروط مطابقة تماما للشروط الواردة في قانون المرافعات المصري.

ويلاحظ أخيرا أن هذه الشروط سالفة الذكر لن تطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع لنطاق تطبيق إتفاقية نيويورك للإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، لأن هذه الأحكام ستنفذ وفقا للشروط الواردة في إتفاقية نيويورك، والتي توجب تطبيق الأحكام المطبقة بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية.

بالنسبة للتشريع القطري :

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

1- أن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.

4- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

يلاحظ من هذه النصوص التطابق التام بين شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في قطر، والشروط الواردة في المادة رقم 298 من قانون المرافعات المصرية، ولعل الإختلاف الوحيد بينهما ورد في كلمة واحدة في البند الأول ( أن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها ) في حين ذكر المشرع المصري (أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة )، ولا شك أن تعبير المشرع القطري أفضل بكثير من تعبير المشرع المصري، لأنه كان سيلغي الخلاف الفقهي الذي ثار حول هذه المسألة في مصر.

ويلاحظ أن قطر لم تنضم لإتفاقية نيويورك للإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وبالتالي لا تنطبق شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لإتفاقية نيويورك، ومع ذلك يجب أن نفرق هنا بين أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع لنطاق تطبيق أية إتفاقية دولية جماعية أو ثنائية، تكون قطر قد إنضمت إليها، وتخضع هذه الأحكام في تنفيذها للشروط الواردة في الإتفاقية الجماعية أو الثنائية.

إشترط المشرع القطري لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الشروط التالية:

1) شرط التبادل أو المعاملة بالمثل مع الدولة التي صدر بها حكم التحكيم..

2) أن تكون محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.

3) إختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها حكم التحكيم.

4) أن يكون أطراف التحكيم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى التحكيمية.

 5) حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به وفقا لقانون الدولة التي صدر بها 

 6) عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من إحدي محاكم قطر. ) عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو الآداب العامة في دولة قطر. 

 7) أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون القطري.

رابعا بالنسبة للتشريع الإماراتي :

1. الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة.

2. ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي:.

أ. أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

ب. أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.

ج. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. 

د. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.

هـ. أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها ).

أي أن المشرع الإماراتي قد وضع تسعة شروط لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وهي كالتالي:

 1- شرط التبادل أو المعاملة بالمثل مع الدولة التي صدر بها حكم التحكيم.

 2- أن تكون محاكم الإمارات العربية المتحدة غير مختصة بالمنازعة التي صدر بها حكم التحكيم.

 3- اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها حكم التحكيم.

 4- أن يكون أطراف التحكيم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاَ في الدعوى التحكيمية.

 5- حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به وفقاً لقانون الدولة التي صدر بها

 6- عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من إحدي المحاكم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 7-عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 8- أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الإماراتي.

خامسا :بالنسبة للتشريع السوري :

لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

 أ- أن الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.

 ب- أن الخصوم قد كلفوا ومثلوا تمثيلاًٍ صحيحاً.

 ج- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.

 د- أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سوريا.

سبق أن ذكرنا أن المشرع السوري أخضع تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم التجارية الدولية التي تصدر في سوريا أو التي تصدر في الخارج ويتفق أطرافها على تطبيق قانون التحكيم السوري على إجراءاتها للأحكام الواردة في قانون التحكيم رقم 4 لسنة 2008م.

وأما أحكام التحكيم الأجنبية التي لا يتوافر بشأنها شروط تطبيق قانون التحكيم رقم 4 لسنة 2008م، يتم تنفيذها وفقا للشروط الواردة في المواد من 306 وحتي 309، 311 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84 لسنة 1953م، وقد تضمنت هذه المواد شروطا أصعب من الشروط التي وضعها المشرع السوري لتنفيذ أحكام التحكيم الداخلية وأحكام التحكيم التجارية الدولية.

ويلاحظ أن المشرع السوري لم يضع شروطا خاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. وإنما وضع شروطا خاصة بتنفيذ أحكام القضاء الأجنبية، ثم نص على تطبيق هذه الشروط ذاتها على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

وتتمثل شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 84 لسنة 1953م فيما يلي:

 1. شرط التبادل أو المعاملة بالمثل.

 2. اختصاص هيئة التحكيم بالمنازعة التي فصل فيها الحكم.

 3. حيازة حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به وفقا للقانون السوري.

 4. صحة الإجراءات المتبعة في إصدار حكم التحكيم بأن يكون الخصوم قد كلفوا ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. 

 5. عدم تعارض حكم التحكيم الأجنبي مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم السورية.

 6. أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الأداب أو قواعد النظام العام في سوريا.

 7. أن يكون حكم التحكيم الأجنبي نهائياً وحائزا قوة الأمر المقضي به وفقا لقانون الدولة التي صدر بها، وقابلا للتنفيذ الجبري فيها.

 8. أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قابلا للتنفيذ الجبري وفقا لقانون الدولة التي صدر بها.

وقد انضمت سوريا إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مع عدم تحفظها أو إشتراطها صدور حكم التحكيم الأجنبي في دولة عضو في الاتفاقية.