يعني الأمر بالتنفيذ ذلك الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانوناً ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين وطنياً كان أم أجنبية بالقوة التنفيذية، فهو يمثل نقطة التقاء بين القضاء العام وقضاء التحكيم.
كما أنه ليس للمحكمين سلطة الأمر التي يتمتع بها قضاء الدولة، ولذا فإن أمر التنفيذ هو الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانوناً، ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين بالقوة التنفيذية، وبدون هذا الأمر لا يتمتع حكم المحكمين بهذه القوة، لأن الحكم، يستمد سلطته من اتفاق الخصوم على التحكيم.