الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المقصود بأمر التنفيذ / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / الأمر بتنفيذ حكم المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

 الأمر بتنفيذ حكم المحكمين

يعني الأمر بالتنفيذ ذلك الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانوناً ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين وطنياً كان أم أجنبية بالقوة التنفيذية، فهو يمثل نقطة التقاء بين القضاء العام وقضاء التحكيم.

كما أنه ليس للمحكمين سلطة الأمر التي يتمتع بها قضاء الدولة، ولذا فإن أمر التنفيذ هو الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانوناً، ويأمر بمقتضاه بتمتع حكم المحكمين بالقوة التنفيذية، وبدون هذا الأمر لا يتمتع حكم المحكمين بهذه القوة، لأن الحكم، يستمد سلطته من اتفاق الخصوم على التحكيم.