الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المقصود بأمر التنفيذ / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / أشخاص التنفيذ

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    177

التفاصيل طباعة نسخ

 

أشخاص التنفيذ

أولا: السلطة العامة :

  أن حماية مصالح وحقوق الأشخاص من الضياع تعد من أهم واجبات ومسؤوليات الجهة القضائية في الدولة، وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة الوطنية المتبعة بالتنفيذ والتي قد تكون نظام عمال التنفيذ وهو المعمول به في مصر سابقاً ، أو نظام قاضي التنفيذ المعمول به في العراق ولبنان وسوريا ، فأن هناك مهام عدة تقع على عاتقهم ألا وهي:

  ان المحضرين يعتبرون عمال التنفيذ الذين يمثلون السلطة العامة فهم مكلفون من قبلها بمباشرة عملية التنفيذ بناءً على طلب ذوي الشأن ولهم ان يستعينوا برجال الأمن والقوة العسكرية عند اللزوم، والاخذ بنظام المحضرين يقتضي ألا يتقدم طالب التنفيذ بطلبه الى السلطة القضائية، بل الى المحضرين المعتبرين فرعاً من السلطة التنفيذية، لان اجراءات التنفيذ لا تعد من وظائف القضاء، وانما يتم الالتجاء إلى القضاء عند حصول منازعة في التنفيذ، إلا ان هذا لا ينفي أن للقضاء دوراً هاماً في التنفيذ والاشراف على إجراءات المحضرين.

1- مهمة المصادقة

  يقع على عاتق المحكمة المختصة النظر بالقرار التحكيمي، وإصدار حكمها الذي قد يكون عبارة عن تصديق كلي أو جزئي للقرار التحكيمي، وكذلك يحق للمحكمة أن تبطله، إذا ما توفرت أحدى أسباب البطلان .

2-  مهمة الفصل بالنزاعات التي تنشب بسبب التنفيذ

  يمكن أن تنشأ بسبب التنفيذ سلسلة من النزاعات بين أطراف العلاقة، كما هو الحال عندما يحتج الطرف الذي يجري التنفيذ بمواجهته بعدم شرعية وصحة إجراءات التنفيذ المتخذة بحقه.

ثانيا طالب التنفيذ :

   وهو الشخص الذي صدر القرار التحكيمي لصالحه، أي هو الدائن الأصلي أو ممثله الاتفاقي أو القانوني أو خلفه الخاص أو العام إذاً فهو من يتم التنفيذ لصالحه.

  لقد حدد قانون المرافعات العراقي النافذ أسباب البطلان في المادة (273) بأربعة أسباب وهي: (1- إذا كان قد صدر بغير بيئة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل او إذا كان القرار قد خرج عن حدود اتفاق 2- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الأداب او قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون. 3- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة. 4- إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الأجراءات التي تؤثر في صحة القرار).

  أما عن الشروط الواجب توفرها في شخص طالب التنفيذ فهي:

1- الأهلية:

   إن الأهلية المطلوبة هنا هي أهلية الأداء، أي يكتفي أن يكون للشخص طالب التنفيذ الحق في إدارة الأموال التي سيتم قبضها نتيجة التنفيذ عليها؛ وذلك لأن الغرض من طلب التنفيذ في الأساس هو الحصول على الحق، فالتنفيذ يُعد عملاً من أعمال الإدارة ، وليس عملاً من أعمال التصرف ، فهو لا يرتب أي التزامات على عاتق شخص طالب التنفيذ

2 - المصلحة : 

   يشترط أن تتوافر في طالب التنفيذ المصلحة وذلك عند تقديمه لطلب التنفيذ، شأنه شأن المدعي عند تقديم الدعوى .

ويشترط في المصلحة عدة شروط .

أ- أن تكون قانونية:

ب- أن تكون معلومة:

ج- أن تكون حالة (محققة):

وكذلك لابد من أن تكون غير معلقة على شرط ، أو مضافة إلى أجل . 

د- أن تكون ممكنة:

  وأخيراً يجب أن تكون ممكنة ويتحقق هذا الأمكان بإنعدام الاستحالة، إذ لا التزام بمستحيل، والاستحالة حسب نص المادة (127) من القانون المدني العراقي .

3- الصفة

  وكذلك لابد من أن يكون بيد طالب التنفيذ سنداً قابلاً للتنفيذ، أما الهدف من ذلك فهو للتأكد من أن الإجراءات التي يقوم بها هي إجراءات جدية، مما يؤدي إلى تحفيز المدين للدفع.

ثالثا: المطلوب التنفيذ ضده

ويشترط في المنفذ ضده الشروط التالية: 

1 - الصفة:

  لكي تتحقق الصفة في المنفذ ضده، لابد أن يكون مديناً شخصياً للدائن، وهنا  لا يهم أن يكون مديناً أصلياً أو تبعياً كالضامن غير المتضامن، أو خلفاً عاماً أو خاصاً للمدين.

2 - الأهلية:

   ظهرت عدة آراء بصدد الأهلية الواجب توافرها لإجراء التنفيذ بحق المطلوب التنفيذ ضده، أولها يجب أن يتمتع الشخص الذي يجري التنفيذ ضده باهلية التصرف، بينما ذهب رأي معاكس مفاده عدم اشتراط أهلية التصرف. 

  وأيضاً هناك من يعتبر أن الأهلية المطلوبة هي أهلية الإدارة، وذهب جانب آخر إلى الأهلية المطلوب توافرها بالمنفذ ضده هي ذاتها الواجب توافرها للمدعى عليه.

107