سنتطرق في هذا المطلب لدراسة المقصود بالتنفيذ، وكذلك أنواع التنفيذ من خلال الفرع الأول، أما الفرع الثاني فسنخصصه لدراسة أشخاص التنفيذ، وهم السلطة العامة بصفتها المسؤلة عن مصادقة القرار التحكيمي أولاً، ومن ثم تنفيذه من خلال مديريات التنفيذ، وطالب التنفيذ الذي يعمل على تقديم طلب لغرض تنفيذ القرار التحكيمي، والمطلوب التنفيذ ضده الذي تطالبه . مديريات التنفيذ بتنفيذ مضمون القرار التحكيمي جبراً، إذا ما أبى تنفيذه بطريقة ودية.
والتنفيذ نوعان أولهما اختياري أو رضائي وثانيهما جبري أو قهري، فالأصل أن يتم تنفيذ القرار التحكيمي ودياً وبدون أي أعتراض؛ وذلك لأن الطرفين اتفقا مسبقاً على حل النزاع عن طريق التحكيم، وقد اختارا بمحض إرادتهما المحكم، أو المؤسسة التحكيمية؛ لذلك فالمتوقع من الطرف الذي صدر القرار التحكيمي بحقه أن ينفذ التزامه فإذا ما نفذ التزامه نكون امام الحالة الأولى وهي التنفيذ الاختياري، أما إذا أبى تنفيذ الألتزام فلا يملك الطرف الثاني (أي من صدر القرار التحكيمي لصالحه)، سوى اللجوء إلى السلطة العامة للحصول على أمر بالتنفيذ من قبل المحكمة المختصة التي تعمل على مصادقة القرار التحكيمي، إذا ما تأكدت من كونه قد صدر صحيحاً من الناحية الإجرائية والموضوعية، ليتسنى له بعد ذلك الذهاب إلى الدوائر التنفيذية لغرض تنفيذ القرار التحكيمي بصورة جبرية.