وإكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية قصد منها المشرع، بسط رقابة القضاء اللاحقة على أحكام التحكيم للتأكد من صحة الحكم وتوافر الشروط الشكلية التي أوجبها القانون للتنفيذ الجبري. وقد قضي بأن سلطة رئيس المحكمة بإكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ تنحصر في تدقيق النواحي والشروط الشكلية للتحكيم " . إلا أنه يحق للمحكمة من تلقاء نفسها " رفض طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ في حال تبين لها وجود ما يخالف قواعد النظام العام سواء في مشارطة التحكيم أو في حكم المحكمين ".
النصوص القانونية :
تلفي المادة (٣٥) من قانون التحكيم النموذجي بالآتي:
١- يكون قرار التحكيم ملزماً، يصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ، بناءً على طلب كتابي يقدّم إلى محكمة مختصة، مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة (٣٦).
٢- على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتنفيذه أن يقدم القرار الأصلي أو نسخة منه. وإذا لم يكن القرار صادراً بلغة رسمية لهذه الدولة يجوز للمحكمة أن تطلب من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار إلى تلك اللغة.
والمادة (٣٦) تنص على ما يلي: ١- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إلا:
(أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلاً يثبت:
1- أن طرفاً في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة (٧) يفتقر إلى الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو أنه عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار، أو
2- أن الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يُبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته؛ أو
3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه؛
4- أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين أو في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق مخالفاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم؛ أو
5- أن قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين، أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه إحدى محاكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب ، قانونه؛ أو
(ب) إذا قررت المحكمة:
1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هذه الدولة؛ أو
2- أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.
٢- إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلى المحكمة المشار إليها في الفقرة 1(أ)’ ٥’ من هذه المادة، جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسباً، ويجوز لهـ ز لها أيضاً، بناءً على طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
وتقضي المادة (٥٥) من قانون التحكيم المصري على الأتي:
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً هذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
والمادة (٥٦) يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (۹) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها .
4- صورة من المحضر الدال على إبداع الحكم وفقاً للمادة (٤٧) من هذا القانون.
والمادة (٥٧) لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أم يوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
والمادة (٥٨) ١- لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
٢- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاریخ صدوره.
وتقضي المادة (٥٢) من قانون التحكيم الأردني بالآتي تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا هذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.
والمادة (٥٣) أ- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى ب - يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة مرفقاً بما يلي: -
1 - صورة عن اتفاق التحكيم 2- أصل الحكم أو صورة موقعة عنه
3- ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية إذا لم يكن ذلك الحكم صادراً بها
والمادة (٥٤) أ- تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه إلا إذا تبين لها: ا أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما يتضمته من مخالفة للنظام العام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي -٢- أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
ب- لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على تصديق القرار الصادر برقض الأمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم.
ونقضي المادة (٥٢) من نظام التحكيم السعودي بما يلي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ .
والمادة (٥٣): تصدر المحاكمة المختصة أو من تندبه، أمرًا بتنفيذ حكم الحكمين، ويُقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقاً له الآتي - أصل الحكم أو صورة مصدقة منه. ٢- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ٣- ترجمة الحكم التحكيم إلى اللغة العربية مُصدّقاً عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى. ٤- ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقا للمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.
والمادة (٥٤): لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية، وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر.
والمادة (٥٥) - ١ لا يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضی میعاد رفع دعوى بطلان الحكم - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:
- أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.
- أنه لا يتضمن ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيها يتضمنه من مخالفة جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخاليف.
- أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.
3- لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وتقضي المادة (٥٣) من قانون التحكيم السوري بالآتي: تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق أحكام هذا القانون بحجية الأمر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد إكسائها صيغة التنفيذ.
والمادة (٥٤): أـ يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة (۳) من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة (۱۰) أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه. ب - يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي:
1- أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه . 2 - صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم. 3- ترجمة مخلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى.
4 - صورة عن المحضر الدال عن إبداع الحكم وفقاً للمادة (٤٣) من هذا القانون.
والمادة (٥٥) لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة أقصاها (٦٠) يوماً إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن الخصمه أضرار وقف التنفيذ إذا قضت برد الدعوى.
والمادة (٥٦) ١ - لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.
٢ ـ لا يجوز إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يلي:
أ- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.
ب - أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.
ج - أنه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً.
وتقضي المادة (٤١) من قانون التحكيم العراقي بما يلي:
أولاً: يعد قرار التحكيم ملزماً بغض النظر عن الدولة التي صدر فيها.
ثانياً: على الطرف الذي يطلب الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه أن يقدم ما يلي إلى المحكمة المختصة -أ- طلب تحريري لتنفيذ قرار التحكيم. ب- أصل قرار التحكيم أو نسخة مصدقة من الجهة التي أصدرته . ج - اتفاق التحكيم الأصلي أو صورة مصدقة منه. د نسخة مترجمة باللغة العربية لقرار التحكيم من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية
والمادة (٤٢) أولاً: لا يجوز رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إلا إذا:
أ- تحققت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (۳۹) من هذا القانون . ب- كان موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً للقانون العراقي. ج- كان الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام.
ثانياً: يجوز الطعن في قرار رفض الاعتراف بقرار التحكيم أو رقض تنفيذه أمام محكمة التمييز خلال (١٥) يوماً من تاريخ صدوره وعلى المحكمة نقض القرار أو تعديله.