الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / المقصود بأمر التنفيذ / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / المقصود بأمر التنفيذ

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    416

التفاصيل طباعة نسخ

لابد في البداية من إيضاح أن المقصود بعنوان هذا الفصل هو بيان طريقة تنفيذ حكم التحكيم وفقاً للإجراءات التي نص عليها نظام التحكيم، وليس وفقاً للإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

فكما رأينا عند شرحنا للمادة الثانية، فإن نظام التحكيم تسري أحكامه مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، على كل تحكيم، أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم جرى في المملكة، أو كان تحكيماََ تجارياً دولياً يجري في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام نظام التحكيم السعودي.

مما يعني أن إجراءات التنفيذ الواردة في نظام التحكيم السعودي هي التي تسري على کل تحكيم يجري في المملكة، ويسري أيضا على التحكيم الجاري في الخارج، إذا اتفق طرفاه على الخضوع لنظام التحكيم السعودي، دون أن يخل ذلك بأحكام الشريعة، و بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

وأيضاً دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي من أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بها تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بها لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء؛ مما يعني أنه يجب الالتزام بتنفيذ الحكم طبقاً للاتفاقية الدولية . وليس نظام التحكيم السعودي - أو لما أحال إليه طرفا التحكيم، فالخاص يفيد العام، بشرط عدم مخالفة الشريعة الإسلامية الغراء. 

أما أحكام التحكيم التي تصدر خارج المملكة العربية السعودية، ولم يتفق الأطراف على إخضاعها لنظام التحكيم السعودي، فيتم تنفيذها طبقاً للإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة التقيد أيضا بالاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة؛ اتفاقية نيويورك، واتفاقية واشنطن، طبقاً للمادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية.