صدور أمر تنفيذ حكم المحكمين وسلطة القاضي مصدر أمر التنفيذ:
يجب أن يصدر الأمر بالتنفيذ كما تصدر الأوامر على العرائض، كتابة على إحدى نسختى العريضة. ووفقاً للمادة 1/195 مرافعات يجب أن يصدر القرار في اليوم التالى لتقديم العريضة على الأكثر، على أن العمل جرى على عدم تطبيق هذا الميعاد بالنسبة لإصدار الأمر بالتنفيذ وذلك حتى تتاح الفرصة للقاضى لدعوه - المطلوب إصدار الأمر ضده الإتاحة الفرصة له لتقديم ما يدل على أنه يوجد حكم قضائي صادر من المحاكم المصرية يتعارض معه حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه. وسواء صدر القرار بالأمر بالتنفيذ أو برفض الأمر به فإن القاضي ليس ملزماً بتسبيبه إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره.
تنفيذ أمر تنفيذ حكم المحكمين:
أن الأمر بالتنفيذ - باعتباره أمراً على عريضة - يكون نافذاً معجلاً بقوة القانون رغم قابليته للتظلم منه أو التظلم منه فعلا. ويجرى التنفيذ بدون كفالة، ما لم ينص الأمر على تقديم كفالة وذلك أعمالاً لنص المادة 288 مرافعات.
ولكن ينبغي ملاحظة في هذا الشأن أن الأمر بالتنفيذ ينفذ بوضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكيمن، وليس بتنفيذ حكم المحكمين المأمور بتنفيذه ولهذا فإنه إذا صدرأمر التنفيذ ووضعت الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين تنفيذاً لهذا الأمر، فإن أمر التنفيذ لا يسقط ولو تقاعس تنفيذ حكم المحكمين إلى ما بعد الثلاثين يوماً من صدور أمر التنفيذ.
كذلك فأنه بوضع الصيغة التنفينية على حكم المحكمين تنفيذاً للأمر، يصبح الأمر جزءًا مكملاً لحكم المحكمين.
مدى جواز تنفيذ حكم تحكيم رغم القضاء ببطلانه في الخارج:
أتجه رأى إلى أن الحكم التحكيمي الذي قضى ببطلانه في دولة ما لا يمنع من أن يصدر القضاء الوطني لدولة أخرى الأمر بتنفيذه طالما تحققت في هذا الحكم الشروط المطلية لتذييله بالصيغة التنفيذية، وذهب جانب آخر من الفقه إلى المناداة بضرورة الاعتراف بالحكم القضائي الذي صدر ببطلان حكم التحكيم وهو ما يعني رفضنا لتنفيذ حكم التحكيم .
وعلى الرغم من أن القضاء المصري قضى ببطلان حكم التحكيم إلا أن الجانب الأمريكي تقدم إلى رئيس محكمة باريس الجزئية بوصفه قاضيا للأمور الوقتية بطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم المقضي ببطلانه وأصدر هذا القاضي أمراً بالتنفيذ وطعنت عليه الحكومة المصرية أمام محكمة استئناف باريس التي أصدرت حكمها في 14 يناير سنة 1997 بالاعتراف بتنفيذ هذا الحكم في فرنسا على الرغم من القضاء بإبطاله في مصر .