الـتقدم بعريضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ ممن له مصلحة في التنفيذ ولو لم يكن طرفا في التحكيم : يـتم طـلـب الأمر بالتنفيذ بموجب عريضة إلى القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ ، يقدمها صاحب المصلحة في التنفيذ ( م 56 ) ، فلا يصدر الأمر من تلقاء نفس القاضي المختص بإصداره ؛ وإنما يتعين أن يطلبه صاحب المصلحة فيه ؛ سواء كان طرفا في خصومة التحكيم أو لم يكـن طرفا فيها ، طالما كانت له مصلحة في التنفيذ ، كما إذا صدر حكم التحكـيـم بـإلـزام أحـد أطرافه بأداء لصالح الغير ، وذلك إذا كان محل التحكيم عقد ينطوي على شرط لمصلحة الغير. وتحـرر هـذه العريـضـة طـبقاً لقواعد استصدار الأوامر على الـعـرائض فـي قانون المرافعات من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة ، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها ( م ١٩٤ مرافعات ) .