قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٨٧١ وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ١٤٤٣/٢/٩هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من شركة (...) للكابلات المتخصصة (...) والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام رقم 1436 في ١٤٤٦/١١/٥هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢١٨٩٦٢٦ وتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۲۳ هـ. والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤۳/۱/۲۱ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه