الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٨٧٠ تاریخها: ١٤٤٣/۲/۱۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٨٧٠

تاریخها: ١٤٤٣/۲/۱۲

 

الدعوى الأحكام النقض قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43870 وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

في يوم الخميس ١٤٤٣/٢/٩هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم عن (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة ضده من (....)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٣٢٦ في ١٤٤٢/١٠/١٤هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٢٩٤٧٧ وتاریخ ١٤٤٢/۱۱/۲۹ هـ والسحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٨هـ ودراستها وبعد الساولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على سير الأسباب المدينة في النظام

لذلك (

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري