محكمة: المحكمة العليا - البيئة الدائمة المدينة: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٥٩
تاریخها: ١٤٤۳/۳/۲ قوال الحكم قرار الدائرة الحاسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٥٩ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد افي يوم الاربعاء ٢١ / ٣ / ١٤٤٣هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
الدعوى الأحكام النقض التعري الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة عله مندا شركة (...) للمقاولات، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية المقيدة برقم ٥١٧٩ في ١٣ / ١١ / ١٤٤٢ هم وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض المفيدة برقم 1٣٩٠٧٥١٨٦ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 5 / ٣ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض قد قدم في المدة المحددة لماما واستوفي كافة أوضاعه النظامية، وحيث أن نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩هـ هو المرجع في تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بقضاء الافلاس و قد رسم مسار النظر والاعتراض تفصيلاً وحدد منتهى الطعن على الأحكام الصادرة بموجبه، وقد تشملت المادة (٢١٧) الحالات التي يعترض فيها على حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستقلاف، كما نصت المادة (٢٦٨) من ذات النظام على الآتي: " تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن باي طريق"، كما أكدت على ذلك القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس امام المحكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٤٢١) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١ هـ والمستندة في إصدارها على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية للسلام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩ هـ، وقد نصت القواعد المذكورة في البند الرابع من المادة (18) على الآتي: " يكون حكم محكمة الاستئناف الصادر بموجب أحكام المادة (٢١٧) من النظام نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق". وبمقتضى النصوص المذكورة فإن الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تطبيقاً لأحكام نظام الإفلاس غير قابلة للاعتراض بطريق النقض.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه