قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١٤٢ وتاريخ ۰۱٠/٠٤/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاحد 1 / 4 / 1٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستتناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 19/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (٤٨٧٠) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٩١٩٣٦١٣؛ وتاريخ 5/ ٢/ ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
96
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه