الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٧١٣٥ تاریخها ١٤٤٣/٤/١٠

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٧١٣٥ تاریخها ١٤٤٣/٤/١٠

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢١٣٥؛ وتاريخ ۰۱٠/٠٤/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد ففي يوم الأحد 1 / 4 / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضواً

 

محمد بن مسلح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستتلف الثنية بالمحكمة التجارية ببدء المؤرخ في 6 / 11 / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٦٧٣) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منها منت مؤسسة (...) للترفيه، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢١۸۱۰۵۳ وتاريخ 3 / 1 / 1443هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم لوس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المسيلة في النظام

 

92

 

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة