المملكة العربية السعودية وزارة العدل محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثالثة
الحكم في القضية رقم 1448 لعام 1440 هـ المقامة من شركة (...) سجل تجاري (...) ضد شركة (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإنه في يوم الأحد 1440/08/09 هـ ومقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثالثة جلستها بتشكيلها التالي:
حمد بن عبدالله بن علي الخضيري
رئيسا
إبراهيم بن حبيب آل فهيد
عضوا
القاضي القاضي القاضي
أسامة بن حمود بن فهد اللاحم
عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلام المحالة للدائرة في 1440/٠٥/٢٢ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية بتقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة أشار فيها إلى النزاع بين موكلته وبين شركة (...) للمقاولات بشأن مطالبة موكلته بمستحقاتها عن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمستشفى الملك فيصل التخصص ومركز الأبحاث بالرياض. وإلى شرط التحكيم الذي تضمنه العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها في المادة (12) منه. وذكر أن المدعى عليها لم تتجاوب في حل الخلاف بالطرق الودية، وأنه بناء على ذلك تم إشعار المدعى عليها بتعيين الأستاذ...... محكماً من قبل المدعية، وطلب من المدعى عليها تعيين محكم من قبلها إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب في هذا الشأن، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتعيين محكم من قبلها والبدء في إجراءات التحكيم في الغرفة التجارية في الرياض وفق نظام التحكيم السعودي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرها جلسة 26/ 6/ 1440ه ثم جلسة 10/ 7/ 1440ه وفيهما حضر وكيل المدعية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ولم يتبين أنه جرى إبلاغها بموعد الجلسة، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فذكر أنه يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها. وطلبت منه الدائرة تقديم بيانات السجل التجاري للمدعي عليها موضحاً فيه بيانات مديرها، كما طلبت منه الدائرة تقديم عنوان المدعى عليها، فاستعد بذلك. وفي جلسة 24/ 7/ 1440هـ حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها (...)وسلمته الدائرة نسخة من صحيفة الدعوى، وأفهمته أنه في حال عدم تعيين محكم من قبل المدعى عليها فإن الدائرة سننظر في طلب المدعية تعيين محكم عنها. وفي جلسة اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكرة من صفحة واحدة تضمنت أن المدعى عليها قد عينت الأستاذ/ (...) محكماً من قبلها،
(الأسباب)
بما أن النزاع منازعة تحكيم فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة استنادا إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم السعودي الصـادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ. وبما أن المدعية تطلب تعيين محكم عن المدعى عليها استنادا إلى العقد المبرم بينهما، وبما أن المدعى عليها استجابت لذلك وعينت محكما عنها، عليه فإن الدعوى تعد منقضية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم
بذلك.
المملكة العربيان
(لذلك)
حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقيدة لدى محكمة الاستئناف بالرياض برقم 1448 لعام 1440هـ المقامة من شركة (...) ضد شركة (...)للمقاولات، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عضو
أمين السر عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي
عضو
آل فهيد إبراهيم بن
أسامه بن حمود اللاحم
رئيس الدائرة
حمد بن عبدالله الخضيري