الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم 1558 لعام 1440 ه

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية محكمة الاستئناف بالرياض الدائرة التجارية الثانية

 

وزارة العدل

 

الحكم في القضية رقم 1558 لعام 1440 هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد (...) هوية وطنية (...)

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

 

فإنه في يوم الأربعاء 1440/۰۸/۱٢ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:

 

محمد بن ناصر الجربوع هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى حجاب بن عائض العتيبي

 

رئيسا

 

عضوا

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

وبحضور موسى بن حنش بن علي الزهراني أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المعالة للدائرة في

 

1440/06/05 هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص واقعات الدعوى في انه بتاريخ 22/5/1440هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يطلب فيها تعيين هيئة التحكيم ، وينظر القضية ثم عقد جلسات لنظرها كما هو مبين بمحضر الضبط اتفق الطرفان خلالها على تعيين محكميهما إلا أنهما لم يتفقا على مرجح ، وبجلسة اليوم قرر الطرفان أن المحكمين لم يتفقا على مرجح لهيئة التحكيم وطلبا من الدائرة اختيار محكم مرجح لهيئة التحكيم وبناء على المادة 24/2 من نظام التحكيم قررت الدائرة اختيار الدكتور /(...) مرجحاً لإكمال هيئة التحكيم بأتعاب قدرها مالنا الف ريال على أن يشمل التحكيم العقدين محل الدعوى وهما عقد بيع حصص شركة (...)، وعقد أسهم (...)، وقد التزم المدعي يدفع الأتعاب ابتداءاً مقدماً على أن تحمل في النهاية خاسر الدعوى وقد قبل طرفا الدعوى هذا الاختيار وطلبا من الدائرة اعتماده ولإلزام به ، وبناء على ذلك

 

(الأسباب)

 

تتلخص واقعات الدعوى في أنه بتاريخ 22/5/1440هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يطلب فيها تعيين هيئة التحكيم ، وبنظر القضية تم عقد جلسات لنظرها كما هو مبين بمحضر الضبط اتفق الطرفان خلالها على تعيين محكميهما الا أنهما لم ينفقا على مرجح ، ونجلسة اليوم قرر الطرفان أن المحكمين لم يتفقا على مرجح لهيئة التحكيم وطلبا من الدائرة اختيار محكم مرجح لهيئة التحكيم وبناء على المادة 24/2 من نظام التحكيم قررت الدائرة اختيار الدكتور /(...) مرجحاً لإكمال هيئة التحكيم بأتعاب قدرها مالتا الف ريال على أن يشمل التحكيم العقدين محل الدعوى وهما عقد بيع حصص شركة (...)، وعقد أسهم (...)، وقد التزم المدعي بدفع الاتعاب ابتداءاً مقدماً على أن تحمل في النهاية خاسر الدعوى وقد قبل طرفا الدعوى هذا الاختيار وطلبا من الدائرة اعتماده ولإلزام به

 

(لذلك)

 

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية الثانية: باختيار الدكتور (...) محكما مرجحاً في هذه القضية بأتعاب قدرها ماننا الف ريـ 200.000 سال وذلك لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا مهد وعلى آله وصحبه

 

اجمعين

 

الملكة له بر السعي بي

 

أمين السر

 

عضو عضو حجاب بن عائض العتيبي هزاع بن عيسى بن هزاع العيسى

 

موسى بن حنش بن

 

علي الزهراني

 

رئيس الدائرة محمد بن ناصر الجربوع