باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-08-2021 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 27 لسنة2021 بطلان حكم تحكيم
مدعى:
نادي الشارقة الرياضي، يمثله علي سالم المدفع بصفته رئيس مجلس الإدارة .
مدعى عليه:
إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة اليد.
نادي شباب الأهلي دبي
الحكم المستأنــف:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
حيث تتحصل الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي أقام الدعوى ضد المدعى عليهما بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني بتاريخ 3/6/2021 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم 1- بقبول لائحة الإدعاء الماثل 2- وبالنتيجة الحكم ببطلان قرار التحكيم الصادر بتاريخ 26/04/2021 في الدعوى التحكيمية رقم 112/2021 عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي 3- الزام المدعي عليه الثاني بتنفيذ حكم المحكمة الموقرة ببطلان قرار التحكيم الصادر بتاريخ 26/04/2021 في الدعوى التحكيمية رقم 112/2021 مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وإبلاغ الأطراف ذات الصلة بذلك أصولاً مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن المدعي نادي الشارقة الرياضي كان أحد الفرق المشاركة في نهائيات مسابقة الإمارات لكرة اليد للرجال المسابقة التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي المدعى عليه الأول ونادي العين وبتاريخ 19/1/2021 وفي إطار الدور النهائي فاز نادي شباب الأهلي بالمباراة ضد نادي العين وفي اليوم التالي للمباراة وتحديداً في 20 يناير 2021، تقدم نادي العين باحتجاج على نتيجة المباراة وطلب من الاتحاد (المدعى عليه الثاني) اعتباره فائزاً بالمباراة، وإعتبار نادي شباب الأهلي (المدعى عليه الأول) خاسرا على أساس أن الأخير خالف التعميم رقم 44 الخاص بمتطلبات تسجيل ومشاركة اللاعبين في المسابقة نظراً لقيامه بتسجيل لاعب لا يحق له المشاركة في المسابقة في 20 يناير 2021، أصدر الاتحاد (المدعى عليه الثاني) قراره بقبول احتجاج نادي العين وأكد أن نادي الأهلي خالف التعميم رقم 44 وأعلن أنه بالمخالفة المذكورة، فإن نادي العين يعتبر الفائز في المباراة ضد نادي شباب الأهلي بنتيجة 10-0 وإلزام الأهلي بدفع غرامة قدرها 4000 درهم ثم أصدر الاتحاد لائحة بالوضع الحالي للبطولة (في ذلك الوقت)، حيث ترتب على تلك الخسارة قيام الاتحاد (المدعى عليه الثاني) بإعلان كافة الأطراف (نادي الشارقة ونادي شباب الأهلي ونادي العين) بكيفية احتساب النتائج النهائية للتتويج بالبطولة، وذلك قبل إجراء المباراة الأخيرة التي ستقام بتاريخ 23 يناير 2021 بين نادي الشارقة ونادي شباب الأهلي والتي فاز فيها الأخير بهامش هدف وبتاريخ 25 يناير 2021 ، أصدر الإتحاد إعلانا رسميًا في هذا الصدد أكد فيه من حيث النتيجة (إعلان فوز نادي الشارقة بالبطولة) وقد أعترض نادي شباب الأهلي على قرار الاتحاد و ذلك دون اختصام أو إعلان نادي الشارقة بذلك في 7 فبراير 2021 ، رفض الاتحاد (المدعى عليه الثاني) الاعتراض المقدم من نادي شباب الأهلي (المدعى عليه الأول) في 18 فبراير 2021 ، تقدم نادي شباب الأهلي (المدعى عليه الأول) بطلب منازعة تحكيم ضد القرار الصادر عن الاتحاد (المدعى عليه الثاني) أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. وكان المدعى عليهما نادي شباب الأهلي والاتحاد هما فقط طرفي التحكيم . حيث طلب نادي شباب الأهلي إلغاء قرار الاتحاد والإعلان أنه الفائز في المباراة ضد نادي العين مع العلم أنه لم يتم إعلان الشارقة بالطعن ولم يتم إدخاله كطرف في التحكيم ولم يتم إعلانه بإجراءات التحكيم وفي 20 أبريل 2021 ، أصدرت اللجنة الاستئنافية لدى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي (دون قيام اللجنة الابتدائية بالنظر في الموضوع) الحكم رقم 112 لعام 2021 ( الحكم ) بإلغاء قرار الاتحاد (المدعى عليه الثاني) وقرر أن نادي شباب الأهلي (المدعى عليه الأول) هو الفائز في المباراة بين الأهلي و العين مع جميع الآثار المترتبة على ذلك في 26 أبريل 2021، تم إخطار المدعى عليهما (نادي شباب الأهلي والاتحاد) بالحكم، في 3 مايو 2021 ، قدم الاتحاد (المدعى عليه الثاني) طلب تفسير أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ( طلب تفسير ). طلب من خلاله تفسير حكم التحكيم على أساس المادة 79 من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي في 4 مايو 2021 ، رد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على طلب الاتحاد مشيراً إلى أن الحكم التحكيمي واضح الدلالة مشمول بالنفاذ المعجل وله قوة السند التنفيذي بموجب القانون رقم. 16 لعام 2016 وفي 9 مايو 2021، وجه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي إنذارًا نهائيًا إلى الاتحاد لتنفيذ الحكم، وإلا سيتخذ الإجراءات المناسبة ضده و في 10 مايو 2021 ، أصدر الاتحاد (المدعى عليه الثاني) إعلانًا جديدًا لتنفيذ الحكم وإعلان فوز نادي شباب الأهلي (المدعى عليه الأول)، وفي هذا التاريخ اتصل علم نادي الشارقة بهذا الحكم ومن ثم يطعن علية للأسباب التالية1- أن حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة يؤثر سلبًا على نادي الشارقة، الذي لم يكن طرفًا في إجراءات الاعتراض على قرار الاتحاد سواء في الدرجة الأولى لدى الاتحاد أو أمام مركز التحكيم فضلاً عن أنه لم يتم إعلان نادي الشارقة بأي من تلك الإجراءات ولم يتم إدخاله في عملية التحكيم ولم يتم إعلانه بإجراءات التحكيم . مما يقتضي بطلان هذا الحكم 2- إن قرار الاتحاد بتتويج نادي الشارقة هو قرار قانوني وشرعي وساري المفعول واكتسب نادي الشارقة من خلاله حقوقاً مترتبة عليه بحسن نية وذلك قبل صدور حكم التحكيم موضوع التداعي الذي لم يتم اختصامه به ولا إعلانه به ولا بإجراءاته رغم أنه يمكن أن يؤثر عليه وعلى حقوقه المكتسبة بشكل شرعي وقانوني وبالتالي لا يمكن أن يكون للحكم أي أثر رجعي على حقوق الغير ولا يمكن أن يغير نتائج المسابقة التي تم إقرارها مما يقتض من حيث النتيجة إبطال الحكم التحكيمي موضوع التداعي وذلك بموجب المادة 53 ? 1 ? الفقرات د، ز،ح و 2-ب من قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لعام 2018 بالإضافة إلى المخالفات الإجرائية المتعددة التي تضمنها حكم التحكيم حيث أخلت اللجنة مصدرة الحكم بأسس التقاضي التي فرضتها عليها الفقرة الأخيرة من المادة 43 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي الخاصة بإجراءات التحكيم على هيئة التحكيم 000 وعليها أن تراعي عند ممارستها لمهمتها القواعد والمبادئ الأساسية في التقاضي إذ أن إجراءات التقاضي وقواعد العدالة كانت تحتم على هيئة التحكيم أن تقوم بإعلان المدعي (نادي الشارقة ) بإجراءات التحكيم لكي يتمكن من التدخل في الدعوى التحكيمية وفقاً لإجراءات التدخل المنصوص عليها بالمادة 66 من القواعد الإجرائية للمركز،فضلاً عن قيام هيئة التحكيم بتفسير قرارات الاتحاد وقوانينه بشكل خاطئ وتطبيقها بشكل غير صحيح وذلك وفق رغبة طالب التحكيم وقدم المدعي سندا لذلك حافظة مستندات طويت على 1- صورة عن جدول مباريات نهائي المسابقة 2- الإعلان النهائي بترتيب الفرق في المسابقة 3- الحكم رقم 112 لسنة 2021 لدى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي 4- طلب تفسر حكم التحكيم 5- رد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على طلب الاتحاد بتفسير الحكم 6- إنذار نهائي للاتحاد لتنفيذ الحكم 7- إعلان المركز للاتحاد لتنفيذ الحكم وإعلان فوز الأهلي
وحيث تداول نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة ومثل المدعي بوكيل ولم يحضر المدعى عليهما المعلنين قانونا باللصق وتبين إيداع مذكرة مؤرشفة على النظام من المدعي علية الثاني والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
وحيث إنه ولما كان من المقرر أن الطعن في الحكم - لا يقبل إلا من المحكوم عليها أو ممن لم يقضى له بكل طلباته قبل خصمه في الدعوى وذلك إعمالا لنص المادة (150) من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية، ويترتب على هذه القاعدة أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما أمام محكمة الموضوع إذ يعتبر هو وحده المحكوم عليه فلا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد يكون قد وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها، فإذا لم يكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بان لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الأخر فإن الطعن المرفوع من احدهما لا يكون مقبولا قبل الأخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له (الطعن رقم 92/2011 مدني ) ومن المقرر أن التحكيم هو عمل قضائي ينتهي بصدور حكم نهائي وملزم للخصوم ويكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره وكان مفاد نص المادة 15 من القانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أن الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل ولها قوة السند التنفيذي- لما كان ذلك وكان الثابت من واقع أوراق ومستندات الدعوى أن المدعي أقامها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 112/2021 الصادر عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بتاريخ 26/4/2021 وكان البين أن المدعي لم يكن طرفا في الدعوى التحكيمية ولم يتدخل أو يٌدخل فيها وقد أقتصرت الخصومة بها على المدعي علية الأول (المحتكم) والمدعي علية الثاني (المحتكم ضده) ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على هذا الحكم بالبطلان وإنما هذا الحق يكون مقرر لمصلحة المدعي علية الثاني بإعتبارة المحكوم علية ولا ينال من ذلك ما يدعيه من أن هيئة التحكيم لم تراع القواعد والمبادئ الأساسية في التقاضي لعدم قيامها بإعلانه بإجراءات التحكيم حتى يتمكن من التدخل في الدعوى التحكيمية وفقا لأحكام المادة 66 من القواعد الإجرائية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي إذ أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإعلانه لكونه ليس خصما بالدعوى التحكيمية والخصومة في التحكيم تنعقد باتخاذ أي إجراء للمواجهة بين أطرافها فقط سواء بقيام المحكم بدعوة الخصوم أو حضورهم أمامه بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم ولما كان المدعي لم يتدخل في الدعوى ولم يطلب أحد طرفي الدعوى التحكيمية إدخاله ومن ثم فإن هيئة التحكيم تكون غير ملزمة بإعلانه بإجراءات التحكيم ووفقا للمادة 66 من القواعد الإجرائية كان يتعين علية تقديم طلب تدخله في إجراءات التحكيم أمام المركز ذاكرا فيه أسباب تدخله وذلك خلال (10) أيام من تاريخ علمه بوجود التحكيم الذي يريد التدخل فيه شرط أن يكون هذا الطلب سابقا لموعد إنعقاد جلسة التحكيم وقبل الانتهاء من تبادل المذكرات وإذ لم يكن المدعي خصما في الدعوى التحكيمية كما أنه لم يتقدم أمام المركز بطلب تدخل في إجراءات التحكيم ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الصادر فيها بالبطلان وهو الأمر الذي يتعين معه على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بعدم قبول الدعوى على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم
وحيث إنه وعن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا للمدعي علية الثاني وبمثابة الحضوري للمدعي علية الأول - بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات