طلب استصدار الأمـر علـى عريضة لتنفيـذ الحكـم يـصلح التمسك به في الإنهاء:
بعد أن يصدر حكم التحكـيـم فقـد يقـوم المحكـوم عليـه بتنفيـذه اختياراً وقد يمتنع عن ذلك فيضطر المحكوم له إلى تنفيذه جبراً.
وقد كان صدور أمر التنفيذ في فرنسا يقتدي تكليف الخصم بالحضور أمام القضاء علـى أنـه بصدور قانون 1970/8/16 اکتفى بصدور أمـر التنفيـذ من رئيس المحكمة دون تكليف بالحـضور، وهو ما نص عليـه أيـضــا قـانون المرافعات الفرنسي السابق إذا يصدر أمر التنفيـذ بنـاء علـى طـلـب مـن المحكوم له دون شكل خاص ويرفق بـه مـا يــدل علـى إيداع الحكـم وصورة من اتفاق التحكيم (مـادة١٤٧٨/ فرنسي). أمـا فـي القـانون المصري فيطلب استصدار الأمر وفقا للقواعـد العامـة فـي الأمـر علـى العرائض أي بعريضة مـن نـسختين متطابقتين مشتملة عليـه وقـائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التـي بـهـا مـقـر المحكمة المقدمة إليها العريضة مرفقـا بهـا المستندات المؤيدة للطلـب (مادة 194 مرافعـات فـإذا قدم الطلـب بـالإجراءات المعتـادة لرفـع الدعوى فإنه يكون غير مقبول لرفعه لغير بغيـر الطريـق الـذي رسـمه القانون.
1- أصل حكـم التحكيم: أو صـورة موقعـة منـه والمقصود بالصورة الموقعة الصورة التي تضمنت المـادة 1/44 من ق. التحكـيـم قيام هيئة التحكيم بتسليمها إلـى كـل مـن الطـرفين موقعـاً عليهـا مـن المحكمين الذين وافقوا على التحكيم.
2- صورة من اتفاق التحكيم: وقد يكون هذا الاتفـاق فـي شـكل المشارطة مستقلة أو فـي شـكـل شـرط يتضمنه العقـد الأصـلـي بـين الطرفين (مادة 1/10 من ق.التحكيم) كمـا يمكـن أن يكـون فـي شـكل إحالة إلى وثيقة تتضمن شرط التحكيم (مـادة ٢/١٠ مـن ق التحكـيـم) وأخيرا فقـد يـكـون شـكل الاتفـاق رسـائل أو برقيـات أو فاكسات أو تلكسات متبادلة بين الطرفين (مـادة ١٢مـن ق.التحكيــم ) ولأن الاتفـاق علـى التحكيـم يجـب أن يكـون مكتوبـا وإلا كـان بـاطلا – مـادة ۱۲ق.التحكيم- فإن المقصود هو صـورة مـن ورقة أو أوراق الاتفـاق أيا ، وفي جميع الأحوال تكفـي صـورة ضوئية مـن الاتفـاق فلا يلزم تقديم الأصل.
3- ترجمة باللغة العربيـة لحكـم التحكيم: إذا لـم يـكـن الـحـكـم صادرا بها ويجب أن تكون هذه الترجمة ترجمة رسمية، علـى أنـه وفقـا للمادة (م3/56 ق.التحكيم) يمكن أن تكون هـذه الترجمـة مـصدقا عليهـا من قبل جهة معتمدة وهي صيغة تتطلب صدور قـرار مـن وزيـر العـدل باعتماد جهات محددة للقيام بالترجمـة وقـد خولتـه المـادة الثانيـة مـن قانون إصدار قانون التحكيم هذه السلطة.
4 - صورة من محضر إيداع حكـم التحكيم: ويتم إيداع حكـم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المختص رئيسها بإصـدار أمـر التنفيـذ والسالف ذكرها، والمقصود بالصورة هنـا الــصورة الرسمية لمحـضر الإيداع والتي تنص عليه المـادة 41ق.التحكـيـم - علـى حـق كـل مـن الطرفين في الحصول عليها ، فلا يكفي إرفاق صـورة ضـوئية مـن هذا المحضر أو من صورته الرسمية.
5 - صورة ورقـة إعـلان الحكـم إلـى المحكـوم عليـه: وهـو إعلان يتم بورقة محضرين وفقا للقواعد العامة.