الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / اجراءات الفصل في طلب التنفيذ

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    268

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات الفصل في طلب التنفيذ

   وبالرجوع الى قانون التحكيم المصري نجد انه ينص في المادة 58 على الشروط الواجب توافرها في الحكم قبل إصدار أمر التنفيذ، حيث أن الأمر بالتنفيذ يعتبر أمراُ ولائي لا يتم إصداره الا بعد التأكد من توافر شروط معينة يحددها القانون ، وهذه الشروط هي :

1 - انقصاء ميعاد رفع دعوى البطلان، حيث انه لا يقبل تنفيذ الحكم او أصدار الأمر بالتنفيذ قبل انقضاء هذا الميعاد وعلى النحو الذي بيناه سابقا.

  ويلاحظ هنا أن نص المادة 2/58 اقتصر هذا الشرط على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المصرية دون غيرها، مما يعني انه اذا كان الحكم التحكيمي قد صدر من محكمة اجنبية أو من هيئة تحكيم داخلي أو خارجي فلا ينطبق هذا الشرط. 

2 - الا يتضمن حكم المحكميين ما يخالف النظام في جمهورية مصر العربية، ويجب على القاضي التحقق من هذا الشرط من خلال فحص موضوع الحكم المطلوب إستصدار أمر بتنفيذه، إلا أنه وبجميع الأحوال يجب على القاضي مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما يجري عليه العرف الدولي في التحكيم بشكل عام، ويبدو أن المقصود هنا هو النظام العام الداخلي وليس النظام العام الدولي وهذا سنوضحه لاحقا .

3 - ان يكون قد تم إعلان المحكوم عليه بالحكم إعلان صحيحا وفقا لقواعد الاعلان الواردة في قانون المرافعات .

  بتوافر هذه الشروط جميعها يصدر القاضي أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، أما اذا توافرت هذه الشروط لجزء من الحكم فقط؛ أصدر القاضي أمر التنفيذ بالنسبة لهذا الجزء فقط دون باقي الاجزاء .

   اما المشرع الأردني فأنه يسير على نهج المشرع المصري حيث نصت المادة 54 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 على أنه "أ - تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقة وتأمر بتنفيذه إلا إذا تبين لها:

1- أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي.

2- أنه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً"

   ويتضح لنا أن المشرع الأردني اشترط نفس الشروط التي أوردها المشرع المصري إلا أنه لم يورد الشرط الخاص بعدم تعارض الحكم مع حكم قضائي سابق صادر من المحاكم الأردنية، إلا أن اشتراط المشرع ان الحكم التحكيمي لا يتضمن ما يخالف النظام العام تشمل هذا الشرط لان حجية الحكم القضائي متعلقة بالنظام العام إذ يعد تنفيذ حكم تحكيم متعارض مع حكم قضائي مخالفة للنظام العام.

   ولا بد من الإشارة هنا إلى المادة 54/أ اشارت الى أن محكمة التمييز تنظر الحكم في طلب الأمر بالتنفيذ تدقيقة مما يعني أن القاضي يصدر هذا الأمر بدون خصومة، كما أنه لا يشترط حضور كلا الطرفين .

   وعليه فأن للقاضي القدرة على الامتناع عن إصدار الأمر بالتنفيذ اذا لم يشتمل حكم التحكيم على شروط سالفة الذكر، بمعنى اذا لم يكن حكم التحكيم مكتمل شكلالعدم احتوائه على البيانات التي نص عليها القانون .

   او ان الحكم قد أخل بالمبادئ الرئيسية الإجراءات الواجب اتباعها في التقاضي، كما لو كان موضوع الحكم مما لا يجوز التحكيم فيه، او تضمن الحكم ما يخالف النظام العام.