الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / إجراءات تقديم طلب التنفيذ

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تقديم طلب التنفيذ . 

   وبناء عليه يتوجب على المحكوم له تقديم طلب التنفيذ للمحكمة صاحبة الاختصاص على النحو الذي بيناه سالفة وحسب الاجراءات القانونية المتبعة في كل دولة لغايات إصدار الأمر بالتنفيذ الحكم التحكيمي.

   وبالرجوع للمادة (56) من قانون التحكيم المصري نجدها قد تضمنت المرفقات التي يجب أن يشتملها طل الأمر بالتنفيذ وهي:

1 - أصل الحكم او صورة موقعة منه.

2 - صورة عن اتفاق التحكيم .

3 - ترجمة مصدق عليه من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.

4 - صورة عن المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة 47 من قانون التحكيم المصري .

   ويضاف الى هذه المستندات المستند المنصوص عليه في المادة 2/58/أ والذي يفيد بأنه قم تم اعلان الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً، فمن غير المقبول منطقية أن يتم تقديم طلب للمحكمة المختصة بإصدار قرار تنفيذي للحكم التحكيمي ولم يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم.

  بقي أن نشير إلى أن المشرع المصري وحسب المادة 194 من قانون المرافعات المصري حدد ان تقديم طلب الأمر بالتنفيذ يتم وفقاً للقواعد العامة في الأوامر على العرائض، بمعنى يقدم الطلب بعريضة من نسختين متطابقتين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعين موطن مختار المقدم الطلب في البلدة التي بها مقر المحكمة المقدم إليها العريضه ومرفقاً بها المستندات المؤيده للطلب، ولا يمكن تقديم الطلب بنفس إجراءات رفع الدعوى لكونه مخالف للطريق التي حددها القانون. 

    اما في التشريع الأردني فقد نصت المادة 53/ب أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ مرفقا بما يلي:

1 - صورة عن اتفاق التحكيم.

2 - أصل الحكم أو صورة موقعة منه.

3 - ترجمة لحكم التحكيم كصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرة بها.

  كما أضافت المادة 54 من قانون التحكيم الأردني أن محكمة التمييز تنظر في طلب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه، إلا أذا تبين لها أن الحكم لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً، فيعتبر عدم ابلاغ الحكم التحكيمي للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً سبباً لرد طلب التنفيذ، وبالتالي يجب أن يقدم المحكوم له ما يثبت تبليغ الحكم للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً. ويراعی آن وقت تقديم طلب تنفيذ الحكم التحكيمي بعد انتهاء موعد رفع دعوى البطلان، او بعد الفصل في دعوى البطلان في حال تم رفعها.