الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / میعاد تقديم الطلب تنفيذ الحكم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    262

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد تقديم الطلب تنفيذ الحكم

    بالرجوع الى أحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 نجد ان المادة 58/أ نصت على عدم قبول طلب التنفيذ إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى

بطلان الحكم التحكيمي قد انقضت، وحددت المادة 54/أ من القانون ذاته وقت انقضاء رفع دعوى البطلان حيث نصت على أنه " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم " وبناء على ما سبق فأن ميعاد تقديم طلب تنفيذ حكم المحكم يبدأ بعد انتهاء 90 يوما التالية لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه.

   فيما ذهب جانب آخر من الفقه ان المشرع المصري وقع في التناقض واللغو حيث أن النص على ضرورة انتظار انقضاء میعاد دعوى البطلان لا داعي له ما دام أن نص المادة 57 لا يرتب وقف تنفيذ الحكم التحكيمي في حال رفع دعوى البطلان، فإما أن ينفذ الحكم فور صدوره؛ وإما الانتظار حتى ينقضي ميعاد دعوى البطلان.

توثيق هذا الكاتب

   ونرى أن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب، حيث انه لابد من انتظار الفصل في دعوى البطلان لاصدار الأمر بالتنفيذ، ففي حال تم رفض دعوى البطلان صدر الأمر بالتنفيذ، اما اذا تم قبول دعوى البطلان فان الحكم التحكيمي انقضى وبالتالي لا مكان للقول بتنفيذه .

   أما قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وتعديلاته فقد كان القانون يخلو من أي نص يوجب تقديم طلب التنفيذ بعد انقضاء المدة المحددة للطعن بالحكم، إلا أن المشرع الأردني عالج هذا القصور بموجب القانون المعدل لقانون التحكيم رقم 16 لسنه 2018 حيث نصت المادة 53/أ بعد التعديل على انه "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى"، ونجد أن المادة 1/50 تنص على انه " تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الآخر جوابه خلال ثلاثين يوم التالية لتاريخ تبلغه لها". 

   حيث قررت محكمة التمييز الأردنية " يستفاد من المادة 53/ أ من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 أن طلب تنفيذ حكم التحكيم لن يقبل إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. وفي الحالة المعروضة فقد فصلت محكمة الاستئناف بموضوع هذا الطلب قبل التحقق مما إذا كانت أحكام المادة سالفة الذكر قد روعيت، خاصة وأن الملف قد خلا من تبليغ حكم التحكيم لطرفيه، حتى إذا ما تبين لها أن هذا الطلب مقدم قبل انقضاء موعد رفع دعوى البطلان قضت برده شكلاً، وإذا كان مقـدم بعد انقضاء الموعد المذكور يكون المستدعي (المميـز) محقـاً فـي طلبـه، ومستحقاً للرسـوم والمصاريف وأتعاب المحاماة؛ مما يجعل القرار المميز سابقة لأوانه مستوجبة للنقض".

   وقد أحسن المشرع الأدرني بما ادخله من تعديلات على قانون التحكيم الأردني، حيث أنه من غير المقبول منطقية إمكانية تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم وما يزال حق المحكوم عليه بالطعن ببطلان الحكم التحكيمي قائما، كما واحسن المشرع الأردني عندما جعل مدة الطعن بالبطلان للحكم التحكيمي هي 30 يوم حيث أن ذلك يحقق اهداف التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء من حيث سرعة الاجراءات وسهولتها وانسجامها مع طبيعة العقود التي تخضع للتحكيم حيث انها في معظمها عقود تجارية.