التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان أحكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني ( دراسة مقارنة ) / ميعاد طلب الأمر بالتنفيذ
ويتحدد هذا الميعاد من خلال نص المادة (٥٣/أ) التي حددت هذا الميعاد بانقضاء موعد رفع دعوى البطلان، والذي نصت عليه المادة (٥٠) حيث جاء بها " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه...
ويتبين من نص المادة (٥٠) سالفة الذكر أنه يمتنع على المحكوم له تقديم طلب تنفيذ الحكم التحكيم إلا بعد فوات ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم وهو 30 يومًا من اليوم التالى لتبليغ الحكم للمحكوم عليه.
أما عن أثر إنقضاء رفع دعوى البطلان دون رفعها من المحكوم عليه، يسترجع المحكوم من اليوم التالى لانقضاء هذه المهلة حقه بالحصول على إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم من محكمة الاستئناف.