"يلتزم الطرف الذي يرغب في الاعتراف بالحكم وتنفيذه على إقليم الدولة المتعاقدة بأن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم معتمدة من السكرتير العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى السلطات الأخرى التي حددتها الدولة المذكورة لهذا الغرض ويجب على كل دولة متعاقدة إخطار السكرتير العام بالمحكمة المختصة أو السلطة الأخرى التي تحددها لهذا الغرض وبأي تغيير لاحق في هذا الشأن"
يستفاد من النص المتقدم أن الدولة هي التي تقوم بتحديد المحكمة المختصة بالتنفيذ مع إخطار المركز بها، ويتضح كذلك أن التنفيذ يتم بتقديم صورة طبق الأصل لهذه المحكمة مع خضوعه للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الأحكام.