الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / میعاد  طلب الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    485

التفاصيل طباعة نسخ

میعاد  طلب الأمر بالتنفيذ

   يشترط لقبول طلب تنفيذ حكم التحكيم أن يكون ميعاد رفع دعوى البطلان (الـ 90 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم ضده) قد انقضى، فهذا الميعاد هو میعاد كامل، أي من المواعيد التي يجب انقضاؤها قبل الإجراء وفق المادة ( 1/85) من قانون المرافعات، إذ تقضي بأنه: "إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد"، على هذا النحو نجد أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يتوقف على انقضاء میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.