يشترط لقبول طلب تنفيذ حكم التحكيم أن يكون ميعاد رفع دعوى البطلان (الـ 90 يوماً من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم ضده) قد انقضى، فهذا الميعاد هو میعاد كامل، أي من المواعيد التي يجب انقضاؤها قبل الإجراء وفق المادة ( 1/85) من قانون المرافعات، إذ تقضي بأنه: "إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد"، على هذا النحو نجد أن طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يتوقف على انقضاء میعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.