الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / شكل طلب الأمر بالتنفيذ ومرفقاته

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    477

التفاصيل طباعة نسخ

شكل طلب الأمر بالتنفيذ ومرفقاته

   وهذا الطلب يعد طلباً قضائياً يقدم بإجراءات استصدار الأمر على عريضة فإذا ما قدم هذا الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى قضى بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ، بتلك المثابة يخضع طلب تنفيذ حكم التحكيم من حيث تقديمه وإجراءات نظره والأمر الصادر عليه النظام الأوامر على العرائض المنصوص عليها بالمواد (194: 200) من قانون المرافعات ، فيقدم طلب التنفيذ إلى القاضي الذي يصدر أمره بالرفض أو التنفيذ في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر وفق المادة (1/195) من قانون المرافعات، فلا يكون هناك إعلان أو حضور لأي طرف، وإن كان من الممكن للقاضي أن يستدعي المطلوب ضده التنفيذ إذا ما ارتأى أن ذلك يؤدي إلى استخلاص بعض المعلومات واستكمالها .

   والمستندات التي تطلبتها المادة (56) والواجب إرفاقها بطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم تتمثل في:

1- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها؛ لتمكين القاضي من الوقوف على مضمونه ومراقبته، ويلاحظ هنا أن المشرع في العموم يتطلب ترجمة رسمية إلا أنه في المادة (56) من قانون التحكيم اكتفى بأن تكون الترجمة مصدقاً عليها من جهة معتمدة لذا – كما يرى البعض - ينبغي على وزير العدل وفقاً للمادة الثانية من مواد إصدار قانون التحكيم إصدار قرار بالجهات المعتمدة للترجمة.

2 - صورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم وفق نص المادة (47) من قانون التحكيم أي الصورة الرسمية منه، وتجدر الإشارة إلى أن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة، فإنه لقلم الكتاب - في هذه الحالة - الامتناع عن تسلم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ، وإن استلم يتعين على القاضي - غير المختص - الحق في الامتناع عن إصدار الأمر المذكور، ويتعين تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم مرفقاً به هذه المستندات والإ جاز لقلم الكتاب الامتناع عن قبول الطلب.

  بالإضافة إلى تلك المستندات، هناك مستندات أخرى قررتها بعض نصوص قانون التحكيم، بتعين إرفاقها بطلب استصدار الأمر بالتنفيذ، فيجب إرفاق صورة من ورقة إعلان حكم التحكيم للوقوف على مدى الالتزام بالميعاد المحدد لقبول طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.