يقدم طلب استصدار أمر التنفيذ إلى المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة دون شكل خاص، ودون حاجة إلى تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وذلك طبقا لأحكام المادة ١٤٨٧ مــن قـانون الإجراءات المدنية الفرنسي، ويودع هذا الطلب لدى قلـم كتاب المحكمة المختصة ويرفق به مايلي :