يخضع تحقيق الأمر بالتنفيذ للقواعد العامة المقرره في قانون الإجراءات المدنية الإماراتية وتسرى فى هذا الشأن بصفة عامــة الأحكـام المتعلقة بعلانية الجلسات إلا ما تعلق منها بمسألة من المسائل التي حرص المشرع على أنَّ تكون جلساتها سرية.
كما يكون للخصوم التمسك بأوجه الدفوع التي تمنع تنفيذ الحكم كأن يدفع المدعى عليه بانقضاء الحكم بالتقادم أو بكونه غير حائز لقوة الأمر المقضى به، كما يرد على خصومه التنفيذ ما يرد على الخصومة العادية من أسباب الانقضاء كالسقوط والتقادم والترك.
وأخيرًا فإنَّ الحكم الصادر في خصومة التنفيذ يخضع للقواعد العامة في الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.