التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / مرفقات طلب التنفيذ والشكل الذي يقدم به
أما المطلوب إرفاقه مع طلب التنفيذ فهو صورة من اتفاق التحكـیم، حيث اشترط القانون الأردنى باتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلا، وذلك وفق المادة (١/١٠) من قانون التحكيم.
ب- أصل الحكم أو صورة موقعة عنه
ج- ترجمة معتمدة للحكم إذا كان صادراً بغير اللغة العربية
ويستوفى من طالب التنفيذ رسم مقداره (۲%) من قيمة المحكوم فيه على أنَّ يزيد إجمالي المبلغ عن (۳۰۰۰) آلاف دينار أردنى.