الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / ميعاد طلب استصدار الأمر بالتنفيذ 

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    372

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد طلب استصدار الأمر بالتنفيذ 

   أى الوقت الذي بإمكان من صدر الحكم التحكيمي لصالحه أنَّ يتقدم فيه للحصول على الأمر بتنفيذه، يظهر ذلك من خلال نص المادة (٧٥٨) من قانون التحكيم المصري التي تنص على أنه " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى".

   وميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم هو ٩٠ يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، وذلك ما نصت عليه المادة (٥٤)، حيث تنص هذه المادة على ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ٩٠ يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم... ".

  أنَّ المشرع حظر تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد أو مرور مدة معينة كشرط لبدء وجود الحق في تقديم طلب التنفيذ، فإذا تم تقديم طلب التنفيذ قبل إنقضاء مدة (۹۰) يومًا، يجب على المحكمة أنَّ تمتنع عن إصدار الأمر، وأن تأمر برفضه.

   إلا أنَّ الفقه المصري اختلف في مسألة رفع دعوى البطلان قبل إنتهاء مدة (۹۰) يوماً)، ويتساءل هل يعطى ذلك الحق لمن صـــــدر لـصـــــالحه حكم التحكيم التقدم بطلب لتنفيذ هذا الحكم؟

  ويستند أصحاب هذا الرأى إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ التي جاء بها " ومع ذلك إذا أقيمت هـذه الدعوى خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلى في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكى لا يظل سلبيًا بعد أنَّ هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان .

  إلا أنَّ وزير العدل المصرى حسم هذا الخلاف من خلال القرار رقم ٨٣١٠ لسنة ۲۰۰۸ والذي تضمت المادة (۳) منه " لايقبل قلم الكتاب طلب إيداع حكم التحكيم إلا بعد فوات مدة (۹۰ يوما) المقرره لإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم، والتى تبدأ من تاريخ إعلانه الحكم للمحكوم عليه.

    ونعتقد أنَّ الرأى الثاني هو الراجح ، ذلك أنَّ المشرع لم يرتب علــــى رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ، وبالتالي يجوز لمن صدر لصالحة الحكم أنَّ يطلب بإعطائه أمر بتنفيذه، إلا إذا أمرت المحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان بوقف تنفيذ حكم التحكيم.

107