التصدي لطلب استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والفصل فيه
راينا فيما سلف انه قبل صدور قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 لم يوجد في مصر لتنفيذ
احكام التحكيم الاجنبية سوي شروط تنفيذ الأحكام القضائية الاجنبية التي تقرر المادة 299
مرافعات سريانها علي احكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي . مع مراعاة انضمام مصر لاتفاقيتي نيويورك لعام 1958 ، جامعة الدول العربية لعام 1952 لتنفيذ الأحكام
. ولما صدر قانون التحكيم سالف الذكر وضع الشروط المبسطة والتي سبق وان اشرنا اليها لتسري علي احكام التحكيم الصادرة في مصر . والصادرة في الخارج واتفق علي خضوع التحكيم الذي صدرت فية لقانون التحكيم المصري وظلت الأحكام الصادرة في الخارج في تحكيم لم يتفق اطرافه علي خضوعه للقانون المصري ولا يدخل في اطار اتفاقية دولية لاترتبط بها مصر خاضعا لشروط التنفيذ المقررة في قانون المرافعات لتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الأجنبية
أن المشرع المصري قد جانبة الصواب حنیما افرد نص خاص للمادة 296 " من قانون المرافعات المصري رقم 13 لعام 1968 وحدها على نحو ما سلف بیانه واخر للمادة 298 من ذات القانون.
. فكان من الأولي والاصوب دمج المادة 298 في نظيرتها رقم 296 لتصير الصياغة كالاتى
للمادة 296"لايجوز الامر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد اجنبي الا بعد التحقق من توافر الشروط التالية
1. ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبية التي اصدرتة مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها
2. ان الخصوم في الدعوي التي صادر فية الحكم قد كتفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا
3. ان الحكم او الامر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته 4. ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سابق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها وبشرط اعمال مبداء المعاملة بالمثل وهنا يستغني عن نص المادة 298
وفي هذا الشان قضت محكمة النقض المصرية
" النص في المادة 296 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اخذ بمبدا المعاملة بالمثل او التبادل ، وعلي ذلك يتعين ان تعامل الاحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الاحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتف المشرع في هذا الصدد . بالتبادل التشريعي . ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة او اتفاقية ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها
أن المشرع المصري استلزم توافر شروط معينة عددتها المادة (298) مرافعات على سبيل الحصر بحيث يمتنع على المحكمة اصدر الأمر بالتنفيذ في حالة تخلف احد هذة الشروط حتي ولو كان هناك اقرار بمبدا المعاملة بالمثل اي ان القاضي المصري ملزم بمراقبة تحقق الحد الادني من الشروط الواردة في المادة . ۲۹۸ ."(۱۳۳) وذلك لان هذة الشروط مقررة لكفالة تحقيق العدالة من جهة وعدم العدوان على اختصاص محاكم الدولة والنظام العام فيها من جهة اخري
اذا كان قانون الدولة الأجنبية يتطلب شروطا تزيد او تختلف عن الحد الأدني سالف الذكر ، فيجب علي المحكمة أن تضيف هذة الشروط الأخري التي تمليها المعاملة بالمثل الي الحد الادني وتتحقق المحكمة من توافرها جميعا في حكم التحكيم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر
مفاده :. عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر ا
يتعلق بشرط الاختصاص الدولى من حيث أن يبين أن المقصود بالاختصاص هو الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الاجنبية . دون الاختصاص الداخلي فيها ، اذا أن التطور الفقهي القضائي في شان هذا الأخير يذهب الى انه ليست كل مخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الداخلي للمحكمة الاجنبية تؤدي الي عدم صدور الأمر بالتنفيذ بل ان الذي يؤدي الي ذلك هو المخالفة التي تجعل الحكم عديم القيمة في بلد القاضي الذي اصدره
ينعقد الاختصاص بالنزاع للمحاكم المصرية
اذاكان المدعي علية مصري او اجنبي متوطن أو مقيم في مصر او كان الأحد المدعي عليهم ( في حالة تعددهم ) موطنة ومحل اقامة في مصر او اذا تعلق بمال موجود في مصر ، او بالتزام نشا او نفذ او كان واجب تنفيذ . فيها او باقلاس اشهر فيها وكذا بكل طلب عرض على الدعوي الأصلية التي تختص بها وكل مسائلة اولية فيها
وذهب جانب من الفقة
آن ایراد هذا الشرط ( عدم اختصاص المحاكم المصرية ) ينبع من الرغبة في حماية المصلحة
العامة باعتبار ان اداء العدالة هو احد وظائف الدولة ، اذا قيل أنه " ليس للفرد أن يمتنع عن تحريك السلطة القضائية ويحرك بدلة سلطة قضائية في بلد أجنبية أو محكمين يباشرون وظفتهم في دولة اجنبية "
ونحن نري من جانبنا
ان الانتقاد سالف البيان جانبة الصواب . لانه وان كان المشرع في المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات قد دعي الفقة القضاء للاجتهاد . فهو أمر محمود
ذلك أن الفقة يثري العمل القانوني ويخرج محتوي النص ليثري من بعد العمل القضائي بهذا النص سيما وان القضاء والحق في تفسير النص واعمال مقضاة وفقا لقواعد العدالة ،
هذا وقد ذهب جانبنا من الفقة الي بيان أساس الخروج على هذا الشرط غير المقبول موضحا انه ينبغي التفرقة بين حالتين في هذا الصدد هما:.
الحالة الأولي : وهي أن يكون فيها اختصاص محاكم الجمهورية اختصاصا مانعا او قاصرا عليها ومثال ذلك الحالة التي يتعلق بها النزاع ؟؟؟؟؟؟؟؟
مصر . فالاختصاص هنا ينعقد للمحاكم المصرية او غيرها |
"الحالة الثانية: وهي الحالة التي يكون فيها الاختصاص الدولي المحاكم الجمهورية مزدوجا او مشتركا ، اذا يكون الاختصاص ثابتا لمحاكم الجمهورية ويكون في نفس الوقت ثابتا لمحاكم دولة اجنبية ومثال ذلك. الحالة التي تكون فيها المنازعة ناشئة عن عقد من العقود .. وكان محل ابرام هذا العقد بمصر ومحل تنفيذه في دولة اجنبية في هذة الحالة يتعين علي القاضي الامر بتنفيذ الحكم الاجنبي "
وتأكيدا على ضرورة اعمال الحالة الثانية سالفة البيان ذهب جانبنا من الفقة الي أن المشرع المصري ( حينما حدد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية لم يقصد أن يكون الاختصاص في كل الدعاوي المشار اليها للمحاكم المصرية وحدها
ومفاد ذلك
انه اذا أصدر حكم التحكيم الأجنبي في مسالة كان الاختصاص بها مشتركا للمحاكم المصرية ومحاكم دولة اجنبية فان المحكمة تامر بتنفيذ الحكم "
والاخذ بهذا الراي يقلل كثيرا من حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم ولايخفي ما لهذا الأمر من أهمية في ازدهار التحكيم ومن ثم ازدهار التجارة الدولية وبالتالي نمو اقتصاديات الدول وكذلك العلاقات الدولية فيما بينهما سيما وان المشرع المصري على نحو ما يري جانب من الفقة
وفي هذا تاكيد لصحة ما ذهبنا اليه في صدر الانتقاد الموجة للمذكرة الايضاحية حول فتح باب الاجتهاد للفقة والقضاء من قولنا أنه اتجه محمود للمشرع وليس محل انتقاد كما ذهب جانب من الفقة كما راينا سلفا وتجسيدا للضررة الخروج علي هذا الشرط الجامد واعمال فكرة الاختصاص المشترك قضت محكمة النقض المصرية في 2 يوليو 1964 برفض الطعن وامرت بتنفيذ الحكم الأجنبي بالرغم من صدوره في نزاع تختص به المحاكم المصرية ، واقرت فكرة الاختصاص المشترك وبررة ذلك بدوافع المجاملة ومقتضيات الملائمة وحاجة المعاملات الدولية
الأمر الثاني :.
الا يتفق الأطراف علي تحديد اختصاص المحكمين ، وهنا يتعين مراعاة الأحكام المقررة في قواعد التحكيم التي تنطبق على النزاع ويرفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر من محكمين غير مختصين وفقا لقواعد التحكيم المنطبقة
ويتحقق عدم الاختصاص حينما يفصل المحكم في مسائل لم يتفق على حلها التحكيم او فصلهم فيما يجوز حدود هذا الاتفاق
وهذا ما كان ياخذ به المشرع المصري في قانون المرافعات السابق العام 1949 حيث كان يقتصر على اشترط اختصاص المحكمين الأجنبين دون اقتضاء عدم اختصاص المحاكم المصرية بالنزاع كما ان اتفاقية نيويورك العام 1958 تجيز رفض تنفيذ حكم التحكيم اذا فصل المحكم فيما ما لا يتفق عليه الاطراف
وهذة الاسباب هي ذاتها اسباب بطلان حكم التحكيم علي نحو ما سبق وان راينا ابان الحديث عن البطلان كسبب لوقف القوة التنفيذية لحكم التحكيم
الشرط الثالث: أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا ( صحة تمثيل الخصوم )
"حيث اعتدت بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم ، ليسري علي اعلان الخصوم وذلك تطبيقا للمادة . ۲۲. من القانون المدني والتي تخضع الاجراءات القانون البلد الذي تباشر فية الاجراءات"
ولما كانت الاجراءات أمام المحاكم تخضع لقانون القاضي عملا بالمادة ( 22 مدني) سالفة البيان فان الاجراءات في مجال التحكيم قد تتم في اطار قانون آخر غير قانون البلد الذي تباشر فية الاجراءات وذلك عملا باتفاق التحكيم وامتثالا لة في صورتية ( شرطا كان او مشارطة )
وهذا عين ماذهب الية جانب من الفقة من " وجوب الاعتداد بقانون ارادة الاطراف وفقا للرأي السائد في الفقة وتشريعات التحكيم وقواعد الهيئات الدولية للتحكيم ،
" وهذا هو عين ما اخذ بة القضاء الفرنسي ، حيث يوجب التنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ، التحقق من كفالة حقوق الدفاع للخصوم والا اعتبر الحكم مخالف للنظام العام و لاشك من أن الغاية من ايراد هذا الشرط هو كفالة حقوق الخصوم الأولية في الدعوي "
الشرط الرابع: ان يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم بة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه
" ولا شك أن هذا الشرط يضمن استقرار المعاملات واحترام الحقوق المكتسبة . اذ ليس من الحكمة الأمر بتنفيذ حكم يمكن الغاؤة بعد ذلك "
وهذا ما أخذت به احكام الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية نيويورك لعام 1958 وكذا اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية أن
" انضمام مصر الي اتفاقية الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29لعام 1954
اثرة عالشرط انه يجب الا يكون بار احكام الاتفاقية قانون واجب التطبيق في مصر . متي توافرت الشروط المنصوص عليها في تلك الاتفاقية
"وهذا الحكم يعد ايضا تجسيدا لاحترام مصر لتعهداتها الدولية واعمالا لمبدا في الوفاء بالعهد وان الاتفاق ملزم"
والحكمة من هذا الشرط تكمن في أن الحكم المصري اولي بالحجية والنفاذ من الحكم الاجنبي - متي كان الحكمان قد صدرا في دعوي واحدة ،، اي متي اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعوتيني ،، وكان الخصوم في احدهما هم نفسر الخصوم في الدعوي الاخري وهذا الشرط يعمل به بالنسبة للدعاوي التي يكون فيها الاختصاص مشتركا بين المحاكم المصرية ومحاكم الدول الأجنبية - اي التي يختص بها القضاء المصري مع القضاء الاجنبي ،، اما الدعاوي التي تختص بها المحاكم المصرية وحدها فان لايعتد باي حكم اجنبي يصدر فيها ، ولا ينفذ هذا الحكم الاجنبي حتي في حالة عدم صدور حكم مصري يتعارض معه ، وذلك اعمالا للمادة 1/298 مرافعات
وهو يقتصر على استبعاد احكام التحكيم المتعارضة مع احكام القضاء المصري دون تلك المتعارض مع أحكام التحكيم الصادرة في مصر
الشرط السادس : عدم تعارض حكم التحكيم مع النظام العام او الاداب العامة في مصر
" وعلة هذا الشرط هي ان واجبات القضاء المصري حماية الاداب العامة وقواعد النظام العام ،
لان النظام العام أمر نسبي يختلف باختلاف البلاد بل انه قد يختلف في الدولة الواحدة من زمن الي زمن آخر
الا ان " فكرة النظام العام كسبب لرفض تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي يجب جعلها مرنة بحيث لا يكون التمسك بها الا في حالات استثنائية محددة وذلك مراعاة لواقع المعاملات الدولية ورغبة في تنميتها وتنشيطها ،
وبشرط الا يؤدي هذا إلى التضحية بالمصالح العليا للدولة اجتماعيا ، وسياسيا ، اقتصاديا واخلاقيا "
في حين أن للقاضي ان يأمر بتنفيذ جزء من الحكم الاجنبي دون الجزء الآخر وذلك في حالة اتفاق الجزء الأول مع النظام العام ومخالفة الجزء الاخر له وبشرط امكانية الفصل بين الجزئين والا امتناع القاضي كلية عن اصدار الامر بالتنفيذ في حالة عدم امكانية الفصل بين الجزئين ومخالفة احدهما لنظام العام بل له اكثر من ذلك في هذا الصدد ان يجوز له اصدر الامر بالتنفيذ في مواجهة بعض المحكوم عليهم دون البعض الاخر "