الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / ميعاد واجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد واجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ

 بخصوص میعاد استصدار الأمر بالتنفيذ ، فنظرا لعدم معالجتها بنص خاص كما هو الحال بالنسبة لطلب الأمر بالتنفيذ وفقا لقانون التحكيم الحالي فانه يخضع للقواعد العامة التي تقرر انه بامكان من صدر لصالحة حكم التحكيم في الخارج أن يتقدم للحصول علي امر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية - طالما أن هذا الحكم لم يسقط بالتقادم 

وبخصوص اجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ فنجد أن الماده 299 مرافعات تقضي بان تسري أحكام المواد السابقة (296 حتي 298) مرافعات علي احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ومن تلك المواد الماده 297 مرافعات والتي تقضي بان طلب الأمر بالتنفيذ يقدم الأوضاع المعتاده لرفع الدعوي والتي تتم بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة

ونحن نري من جانبنا 

ان ذلك الفرض ليس له محل فالدعوي بطلب الأمر بالتنفيذ شرعت الطالب التنفيذ (الصادر لصالحه حكم التحكيم) ولسنا بحاجة لاعمالها بصدد المنفذ ضده اذ ان ذلك الاخير بامكانه اللجوء للتنفيذ الطوعي الاختياري لحكم التحكيم دون اللجوء للدعوي

اللهم الا اذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادر بالتزامات متقابله بين الطرفين بحيث يصير كل منهما طالب للتنفيذ ومنفذ ضده 

وعن موضوع الدعوي بطلب استصدار الأمر بالتنفيذ

فانه لا يجوز لكل من المدعي والمدعي علية في خصومة طلب التنفيذ أن يبدي أي طلبات جديده او اضافية لما في ذلك من المساس بنطاق الخصومة التي حسمها حكم التحكيم المراد تنفيذه في مصر ، وهو ما لا يجوز احتراما لحجية الامر المقضي ومع ذلك فانه يجوز للمحكمة أن تتصدي البحث الطلبات المرتبطة التي لم يستطع أطراف الخصومة ابدائها أمام محكمة التحكيم التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه وذلك تفاديا لتعدد الإجراءات وزيادة النفقات .

اما اذا اكتفي القاضي بمراقبة مدي توافر الشروط اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر تاسيسا على معاملة الحكم المصري بذات المعاملة في الدولة الأجنبية التي صدر فيها ولم يتصد لموضوع الدعوي الأصلية فان البعض يري أن المدعي علية هو الذي يتعين عليه ايضا اثبات عدم توافر هذه الشروط - علي اعتبار ان دعوي الأمر بالتنفيذ ليس دعوي جديده بالحق الذي قضي به والحكم المطلوب تنفيذه .

وهنا تظهر أهمية الحلول الاتفاقية كاتفاقية نيويورك لعام 1958حيث اعفت طالب التنفيذ من عبء الاثبات ، وبالتالي يقع على عاتق الطرف الاخر اثبات عدم توافر الشروط المطلوبه ، وهو على عكس ما ذهبت اليه اتفاقية جنيف لعام 1927 ( مادة 4 فقرة اولي ) 

المستندات التي يجب تقديمها رفق طلب الأمر بالتنفيذ

لم يتضمن قانون المرافعات بیان لتلك المستندات ومن ثم يمكن تحديدها علي هدي من المادة 56 قانون 27 لعام 1994 وكذلك اتفاقية نيويورك لعام 1958 وهي كما يلي

1. اصل حكم التحكيم او صورة معتمده منه تجمع الشروط المطلوبة الرسمية السند 2. اصل اتفاق التحكيم او صورة معتمده منه تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند 3. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمده الي اللغة العربية اذا كان كل من الحكم او الاتفاق المشار اليهما غير محرر باللغة العربية 

4- صورة من المحضر الدال علي ايداع الحكم وفقا للمادة 47 من قانون التحكيم

رقم 27 لعام 1994