الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

حالات رفض تنفيذ حكم التحكيم

 تضمنت المادة الثالثة من اتفاقية الدول العربية لتنفيذ الأحكام لعام 1952 سالفة البيان وكذا المادة (37) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983

ارساء قاعدة مستقرة في مجال التحكيم الدولي تقضي بعدم مراجعه موضوع النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه 

- " هذا وقد ثار في الفقه خلافا حول هذا الأمر ما بين اتجاهين هما :

الاتجاه الأول : يميل إلى مراجعة الحكم المطلوب تنفيذه مراجعه موضوعية

الاتجاه الثاني :يكتفي بمراقبة الحكم من حيث الشكل ، والأمر بتنفيذه متي توافرت شروطا شكلية او خارجيه ،

يتضح أن الاتفاقية تورد حالات لو تحققت احداها يكون المحاكم الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها ان ترفض هذا التنفيذ ، ولكنها لم تفرق كما فعلت اتفاقية نيويورك لعام 1958 بين حالات يجوز للمحكمة أن ترفض فيها التنفيذ من تلقاء نفسها ، وحالات يكون فيها رفض التنفيذ بناء على تمسك احد الاطراف بذلك ، واثباته توافر الحالة – وعلي اي الأحوال فان اتفاقية جامعة الدول العربية لعام 1952 سالفة البيان كاتفاقية الرياض العربية لعام 1983 تتفق مع اتفاقية نيويورك لعام 1958 من حيث انها لم تضع شروطا بتعين توافرها في الحكم المطلوب تنفيذه ، وانما نصت علي حالات يجوز رفض الحكم اذا توافرت احداها 

 

ا. إذا كان قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ لايجيز حل موضوع النزاع بالتحكيم... ( عدم قابلية حل موضوع النزاع بالتحكيم )

تضع اتفاقية نيويورك هذه الحالة ضمن الحالات التي يجوز للقاضي فيها ان يرفض تنفيذ الحكم .

فمن الدول ما تبعد مسائل معينة عن مجال التحكيم ، فتقضي تشريعاتها علي هذه المسائل باعتبار أنه لا يجوز فيها التحكيم

ومثال ذلك - القانون الليبي ، حيث انه لا يجيز التحكيم في الامور المتعلقة بالنظام العام ، او بالمنازعات بين العمال وارباب العمل بشان تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي واصابات العمل ، وامراض المهنة ، والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني ،

ب - اذا كان حكم المحكمين غير صادر تنفيذا لشرط او تعقد تحكيمين صحيحين ( عدم صحة شروط او اتفاق التحكيم)

- ونحن نري من جانبنا 

اولا : أن صياغة هذا الشرط وعلي النحو المتقدم جاءت معيبه علي نحو ينافي المنطق والشروط المفترضة الي حد ارهاق القارئ والدارس

وذلك لان الشرط الأساسي والمفترض ان حكم التحكيم لا يصدر ابتداء الا بناء علي اتفاق تحكيم ومن ثم جاءت كلمة "غير " في موضعها هذا لافساد الصياغة بينما كان من الاحري وضعها بعد كلمة تحكيمين وقبل كلمة صحیحین

ثانيا : هذا فضلا عن الخطا النحوي حيث أورد النص كلمتين " تحكيمين صحيحين " تبعا لكلمتي لشرط او لعقد ولم ينتبه ان ( او ) تفيد التخير ومن ثم لا يجوز جمع او تثنية ما ياتي بعدها .

" المحكم هو الذي يختار القانون الواجب التطبيق على اتفاق او شرط التحكيم ، او علي النزاع ذاته ، ذلك أن الأصل هو أن تخضع اتفاقات التحكيم القانون الاراده ، وان المحكم يقوم باستخلاص هذه الارادة من الظروف في حالة عدم صراحتها 

ومن ثم وبناء على ما تقدم يكون للقاضي المطلوب منه تنفيذ حكم التحكيم ان يرفض هذا التنفيذ ، متي تبين له عدم صحة اتفاق او شرط التحكيم طبقا لقانون الارادة او القانون الذي يعينه المحكم .

جـ - اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد او شرط التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين علي مقتضاه

" عدم اختصاص المحكمين "

- من الثابت فقها وقضاءا قوامه اراده الاطراف واول مظهر للاراده في مجال التحكيم هو اتفاق التحكيم بصورتيه " شرط التحكيم - مشارطة التحكيم " ولما كان المحكم ( هيئة التحكيم ) تستمد اختصاصها نطاقا من ارادة الأطراف والقانون واجب التطبيق

الأمر الذي لازمه رفض تنفيذ حكم التحكيم اذا كان قد صدر من محكمين غير مختصين

والمرجع في بيان اختصاص المحكم من عدمة هو اتفاق التحكيم بصورتیه " شرطا كان او مشارطة " ، او وفقا للقانون الذي طبقه المحكمين

- وهذا ما ذهبت اليه اتفاقية نيويورك لعام 1958 حيث اقرت ذات الشرط لرفض تنفيذ حكم التحكيم ولكنه بمزيد من التفصيل 

حيث اجازت رفض تنفيذ حكم التحكيم ، اذا فصل في مسالة لم ترد في اتفاق او شرط التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق أو الشرط اولمخالفة تشكيل محكمة التحكيم لاتفاق الاطراف

ومفاد ما تقدم أن المحكم لا يختص بالفصل في مسالة لم ترد في اتفاق او شرط التحكيم ، كما لا يختص ايضا بالفصل فيما يجاوز حدود هذا الاتفاق ومن ثم يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم اذا ما تحققت احدي هذه الحالات سالفة البيان

ونحن نري من جانبنا في هذا السياق جواز رفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن محكمة تحكيم مشكلة على نحو يخالف اتفاق الأطراف حيث يعتبر الحكم الصادر من محكمين غير مختصين باطل اذان مناط اختصاص المحكم هو اتفاق الاطراف او القانون الواجب التطبيق كما سلف بيانه

د- اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح " عدم اعلان الخصوم بالحضور "

مفاد هذا النص أنه يجوز رفض تنفيذ حكم التحكيم اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور علي الوجه الصحيح ،

ونحن نري من جانبنا أن صياغة النص على النحو المتقدم جاءت قاصره عن بلوغ حد الكفاية

- حيث انها لم تعالج حالة تحقق الاعلان علي الوجه الصحيح وعدم تمكن المعلن اليه من ابداء دفاعه

- وانها لم تعالج ايضا حالة حضور الخصوم بالرغم من عدم اعلانهم اعلانا صحيحا

ونري من جانبنا

 انه كان من الأصوب والافضل ان تاتي الصياغة علي هذا النحو " مخالفة الاجراءات الاتفاق الاطراف او كل ما يؤدي لعدم تمكن الخصم من ابداء دفاعه "

ونحن من جانبنا نشاطر الفقيه سالف البيان الراي بضرورة تعديل نص الاتفاقية

الا اننا نختلف مع سيادته في الصياغة التي اتي بها على نحو ماسلف وهي

" أن يكون حكم المحكمين صادرا بناء علي اجراءات صحيحة"

حيث ان المناط والمرجع في بيان صحة الاجراءات هو اتفاق الأطراف او القانون الواجب التطبيق