اما عن ميعاد طلب الأمر بالتنفيذ فنظرا لان اتفاقية جامعة الدول العربية العام 1952 وكذا اتفاقية الرياض العربية لعام 1983 قد خلت كلا منهما من بیان میعاد وطلب الأمر بالتنفيذ .
ومن ثم فامكانية طلب الأمر بالتنفيذ تخضع للقواعد العامة التي تقرر انه بامكانه من صدور حكم تحكيم لصالحه في الخارج أن يتقدم للحصول علي امر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية طالما لم يسقط الحكم بالتقادم
- واما عن اجراءات استصدار الامر بتنفيذ حكم التحكيم
وحيث اننا بصدد حكم تحكيم دولي – صدر في احدي دول الجامعة العربية ويراد تنفيذه في مصر ومن ثم لا يخضع لقانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994
وعليه فيخضع لأحكام قانون دولة التنفيذ ( قانون الدولة التي سيجري التنفيذ على اقليمها وهذا اعمالا لقاعده الاسناد وعليه يخضع للمادة 297 مرافعات ، حيث تقضي تلك المادة بان يقدم طلب الامر بالتنفيذ الي المحمكة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالاوضاع المعتاده لرفع الدعوي.
فقد سبق وان راينا ان اتفاقيه جامعة الدول العربية لعام 1952 في مادتها الأولى قد جعلت الاصل والقاعدة هو قابلية حكم التحكيم للتنفيذ وهي بذلك تكون قد قلبت قواعد الاثبات وقد شايعها في ذلك اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي جعلت الأصل ايضا هو قابلية احكام التحكيم الاجنبية للتنفيذ اذا ما اوفي طالب التنفيذ
بالالتزامات التي تلقيها علي عاتقه المادة الرابعة من الاتفاقية الاخيرة والاتفاقيات سالفة البيان قد نجحت بتجاوزها القصور الذي شاب اتفاقية جنيف العام 1927 حيث تلقي الاخيرة بعبء الاثبات على طالب الأمر بالتنفيذ .