مدي قابلية الامر الصادر في طلب التنفيذ للاعتراض عليه
حيث ان اتفاقية نيويورك لم تفرد اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبيه اباحكام خاصة ولكنها أحالت القانون الإجراءات بالدولة التي سيجري التنفيذ علي اقليمها .
وعن قابلية الحكم الصادر في طلب التنفيذ للاستئناف
فسوف يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف اذا تجاوزت قيمة الدعوي العشرة الاف جنيه (مادة1/47 مرافعات) وفي هذا الصدد انقسم الفقه الي رأيين هما:
الرأي الأول :
يري آن دعوي الأمر بالتنفيذ من الدعاوى المقدرة القيمة ، وتقدر قيمتها فيما يتعلق بنصاب الاستئناف علي اساس قيمة الطلب ، الذي فصل فيه الحكم الاجنبي .
ومن ثم فان الحكم الصادر في الطلب بالمنح او بالرفض سيكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف اذا تجاوزت قيمة الطلب الذي فصل فيه الحكم الاجنبي عشرة الاف جنيه
وفي المقابل فانه سيكون غير قابل للطعن عليه اذا كانت قيمة الدعوى الاتجاوز العشرة الاف جنيه .
الراي الثاني :
يري آن دعوي طلب الأمر بالتنفيذ من الدعاوي غير مقدرة القيمة وبالتالي فان الحكم الصادر فيها سيكون دوما ابتدائيا ومن ثم قابلا للطعن عليه بالاستئناف .