الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب الأمر بالتنفيذ / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / الجهة المختصة بمنح الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    250

التفاصيل طباعة نسخ

الجهة المختصة بمنح الامر بالتنفيذ

الاختصاص النوعي : الجهة المختصة بمنح الأمر بالتنفيذ وفقا لقانون المرافعات المصري فوفقا للماده 297 مرافعات فان طلب الأمر بالتنفيذ

يقدم الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالاوضاع المعتاده لرفع الدعوي وذلك ايا كانت قيمة الحكم المراد تنفيذه ودون اعتداد بالقانون الأجنبي الذي صدر الحكم وفقا لاحكامه

الاختصاص المحلي : فهو للمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وهذا ولو كان المطلوب التنفيذ ضده موطن او محل اقامة في مصر 

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية 

" انه لما كان النص في الماده 301 من قانون المرافعات وهي اخر المواد الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الاجنبية علي ان العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة "

" يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الاجنبي الي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وكانت الدعوي قد رفعت بهذا الطلب الي تلك المحكمة"

وهي المحكمة المختصة بنظرها ، ففصلت فيها فان النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص يكون على غير اساس 

وفي هذا الصدد ذهب جانب من الفقه الي ان الاختصاص ينعقد بنظر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك لسه 1958 لمحكمة استئناف القاهرة ، ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف اخري في مصر

وفي مجال تقدير الراي السابق

ذهب جانب من الفقه الي ان هذا الراي قد خلط بين مجال تطبيق كل من قانون التحكيم والمادة ۲۹۷ من قانون المرافعات سالف البيان

 فمجال تطبيق المادة 56 من قانون التحكيم محصور بين أمرين هما : الأمر الأول : التحكيم التجاري الدولي الذي جري علي ارض مصر

الأمر الثاني : التحكيم الذي جري في الخارج واتفق اطرافه عني خضوعة لقانون التحكيم المصري

اما المادة 297 من قانون المرافعات المصري رقم 13 عام 1968 

 فهي تعالج الأحكام :

الصادرة في الخارج في تحكيم لم يتفق اطرافه علي خضوعه لقانون التحكيم المصري

وفي ضوء ذلك قضت محكمة النقض 

تبيانا وتاكيدا الي ضرورة الاخد بتطبيق المادة 56 من قانون التحكيم بدلا من المادة 297 من قانون المرافعات حيث قضت

" اذا كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبق لنصوص المواد 9، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لعام 1994 وبعد استبعاد

 

مما مفاده 

ان الاختصاص ينعقد الرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب امر علي عريضة ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهي اجراءات اكثر يسرا من تلك الواردة

لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية .

لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في أن الاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية اكثر شدة .

اذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوي وما يتطلبه من اعلانات ومراحل نظرها الى ان يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام وما يترتب عليه من تاخير ونفقات ورسوم قضائية اكثر ارتفاعا ، وهي اجراءات اكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ، ومن ثم اعمالا النص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك لعام 1958 والمادة 23 من القانون المدني والتي تقضي باولویه تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذه في مصر .